مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص323
[ ولا ربا في الماء، لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه.
ويثبت في الطين الموزون كالارمني على الاشبه.
والاعتبار بعادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني عليه.
وما جهل الحال فيه رجع إلى عادة البلد.
] اختصاصه بالمكيل والموزون مطلقا، للاخبار الصحيحة (1) الدالة على الحصر فيهما.
قوله: ” ولا ربا في الماء لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه “.
لا فرق في ذلك بين بيعه جزافا ومكيلا وموزونا، لانتفاء اعتبارهما فيه.
وفي حكمهما التراب والحجارة والحطب.
ولا عبرة ببيعه موزونا في بعض البلاد.
قوله: ” ويثبت في الطين الارمني على الاشبه “.
الاقوى اتباع العادة فيه، فإن استقرت على كيله أو وزنه – كما هو الواقع – يثبت فيه الربا، وإلا فلا.
وكذا القول في غيره من التراب، كالطين الخراساني.
قوله: ” والاعتبار بعادة الشرع – إلى قوله – رجع إلى عادة البلد “.
قد ثبت أن أربعة كانت مكيلة في عهده صلى الله عليه وآله، وهي الحنطة، والشعير، والتمر، والملح، فلا يباع بعضها ببعض إلا كيلا، وإن اختلفت في الوزن.
واستثنى في التذكرة (2) ما يتجافى منه في المكيال كالقطع الكبار من الملح فيباع وزنا لذلك.
وما عداها إن ثبت له في عهده صلى الله عليه وآله أحد الامرين وإلا رجع فيه إلى عادة البلد.
ولو عرف أنه كان مقدرا في عهده صلى الله عليه وآله، وجهل اعتباره بأحدهما، احتمل التخيير، وتعين الوزن لانه أضبط، واختاره في التذكرة (3)، وهو حسن.
ولا فرق بين بلده صلى الله عليه وآله وما أقر أهله عليه في غيره.
(1) انظر الوسائل 12: 434 ب ” 6 ” من أبواب الربا.
(2) التذكرة 1: 483.
(3) التذكرة 1: 483.
ولكن لم نجد فيها تعين الوزن في هذه المسألة وان ذكر اضبطيته في مسألة أخرى.