مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص322
[ والخلول تتبع ما تعمل منه، فخل العنب مخالف لخل الدبس.
ويجوز التفاضل بينهما نقدا، وفي النسيئة تردد.
فلا ربا إلا في مكيل أو موزون.
وبالمساواة فيهما يزول تحريمالربويات.
فلو باع مالا كيل فيه ولا وزن متفاضلا جاز ولو كان معدودا – كالثوب بالثوبين والثياب، والبيضة بالبيضتين والبيض – نقدا، وفي النسيئة تردد، والمنع أحوط.
] إضافته إليه لا تخرجه عن أفراد نوع الدهن، فإنه ليس مركبا منه ومما يضاف إليه، بل هو عين الدهن يكتسب باختلاطه به مدة خاصيته ثم ينزع منه.
قوله: ” فخل العنب مخالف لخل الدبس “.
أي خل دبس التمر.
وقد يطلق الدبس على ما يعم دبس العنب، ويختص خل العنب بخل الخمر.
قوله: ” وفي النسيئة تردد “.
هذا هو الخلاف المتقدم (1) في بيع أحد الربوبين بالآخر المخالف متفاضلا نسيئته.
والاقوى جوازه.
قوله: ” ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين – إلى قوله – نقدا وفي النسيئة تردد “.
ظاهره أن الخلاف مختص بالنسيئة، وليس كذلك، بل قد ذهب جماعة (2) إلى ثبوته في المعدد مطلقا، إستنادا إلى إطلاق رواية (3) ظاهرة في الكراهة.
والاقوى
(1) تقدم في ص 318.
(2) راجع المقنعة: 605 والمراسم: 179 (3) التهذيب 7: 120 ح 521، الاستبصار 3: 101 ح 352، الوسائل 12: 449 ب ” 16 ” من أبواب الرباح 7.