مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص321
[ وكذا السموك.
والوحشي من كل جنس مخالف لاهليه.
والالبان تتبع اللحمان في التجانس والاختلاف.
ولا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن وبينه، كزبد البقر مثلا بحليبه وخيضه وأقطه.
والادهان تتبع ما تستخرج منه، فدهن المسم جنس، وكذا ما يضاف إليه، كدهن البنفسج والنيلوفر.
ودهن البزر جنس آخر.
] يقتضي جواز بيع بعضها ببعض كيف كان إلى أن يتحقق المنع.
ويؤيده أن العرف أيضا لا يسمي هذين الفردين حماما.
ولا شك أن الحكم باتحاد النوع أولى.
واعلم أن الطير – من حمام وغيره – إنما يتصور الربا فيه إذا بيع لحمه وزنا، أما لو بيع جزافا فلا.
ولو بيع عددا – كما هو الغالب – ففي ثبوت الربا فيه خلاف يأتي (1).
والاقوى عدمه.
قوله: ” وكذا السموك “.
الحكم المشبه به المشار إليه ب (ذا) هو ما سبق في الطير، أي هو جنس واحد.
ويقوى أن ما يختص باسم منه فهو جنس على انفراده.
ويحتمل كون المشار إليه هوكونه جنسا واحدا.
والحاصل أن في اتحاد جنس السمك أو تعدده بتعدد أسمائه خلافا، نظرا إلى الشك في مقوليته، كما تقدم في الحمام.
قوله: ” ولا يجوز التفاضل بين ما يستخرج – إلى قوله – ومخيضه وأقطه “.
هذا الحكم محل وفاق نقله في التذكرة عن علمائنا أجمع (2)، ولولا ذلك لا نقدح فيه الاشكال السابق، نظرا إلى اختلاف الاسم والطبيعة.
قوله: ” فدهن السمسم جنس وكذا ما يضاف إليه كدهن البنفسج “.
(1) يأتي في ص 322.
(2) التذكرة 1: 479.