پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص319

[ وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه، كالحنطة بدقيقها، والشعير بسويقه، والدبس المعمول من التمر بالتمر، وكذا ما يعمل من العنب بالعنب.

وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما، وبكل واحد منهما، بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه.

] السلام، بل ادعى الشيخ في الخلاف (1) عليه الاجماع، وهو الحجة على من خالف، نظر إلى اختلافهما صورة وشكلا ولونا وطعما وإدراكا وحسا وإسما، فإن ذلك كله غير مسموع في مقابلة النصوص الصحيحة.

وفي احتجاج المصنف – رحمه الله – بتناولإسم الطعام لهما على الاتحاد نظر، فانه لا يلزم منه اتحادهما مع تحقق الاختلاف المذكور، وإنما الموجب للاتحاد النص والاجماع.

قوله: ” وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه.

الخ “.

فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا إذا كانا مكيلين أو موزونين.

ولو كال أحدهما مكيلا والآخر موزونا، كالحنطة ودقيقها، والسمسم والشيرج، ففي اعتبار تساويهما بالوزن أو بالكيل وجهان يأتيان.

قوله: ” وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما.

الخ “.

لا يشترط في جواز بيعه بهما مساواة جملة الثمن له قدرا، لان كل جنس ينصرف إلى ما يخالفه.

ولا يعتبر معرفة كل واحد من الجنسين، بل يكفي معرفة المجموع.

وأما إذا بيع بأحدهما فانه يشترط زيادته على مجانسة زيادة متمولة، بحيث يمكن فرض كونها عوضا في البيع منفردة.

وقد يفرض هنا أيضا الجهل بقدر المجالس للثمن مع العلم بزيادته عليه، بأن يعلم أن المجانس لا يبلغ النصف، فيبيعه بقدر ثلثي المجموع مثلا.

وفي حكم المعمول من جنسين ضم أحدهما إلى الآخر وبيعهما في عقد واحدوإن تميزا، لتساوي الفرضين في العله المسوغة للبيع عندنا.

(1) الخلاف 3: 47 مسألة 66.