مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص318
[ ولا يشترط التقابض قبل التفرق إلا في الصرف.
ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقدا.
وفي النسيئة تردد، والاحوط المنع.
والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الاظهر، لتناول إسم الطعام لهما.
وثمرة النخل جنس واحد وإن اختلف أنواعه، وكذا ثمرة الكرم.
] والمبسوط (1)، فإنه يشعر بكراهة السلف، ولا نعلم مأخذه.
وربما حمل على إرادةالتحريم، فإنه بعض معاني المكروه وقد استعمله الشيخ في ذلك في غير موضع.
قوله: ” وفي النسيئة تردد، والاحوط المنع “.
الجواز أقوى، للاخبار الصحيحة (2).
والقول بالمنع للشيخ – رحمه الله – في أحد قوليه (3)، استنادا إلى خبر (4) ظاهر في الكراهة، ونحن نقول بها.
قوله: ” والحنطة والشعير جنس واحد – إلى قوله – لتناول إسم الطعام لهما “.
نبة بقوله ” في الربا ” على أنهما في غيره – كالزكاة – جنسان إجماعا، لاختلاف مفهومهما لغة وعرفا.
وأما في الربا فالاظهر أنهما جنس واحد، لصحيحة الحلبي (5)، وابي بصير (6)، وهشام بن سالم (7)، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله (8) عن الصادق عليه
(1) المبسوط 2: 89.
(2) الظاهر ان المراد بها الاطلاقات الدالة على جواز التفاضل مع اختلاف الجنسين وما صرح فيه بالكراهة إذا كان نسيئة.
راجع الوسائل 12: 442 ب ” 13 ” من أبواب الرباوب ” 16 و 17 “.
(3) المبسوط 2: 89.
(4) ما يظهر منه الكراهة عدة اخبار.
راجع الابواب المذكورة من الوسائل.
(5) الكافي 5: 187 ح 3، التهذيب 7: 94 ح 399، الوسائل 12: 438 ب ” 8 ” من أبواب الرباح 4.
(6) الكافي 5: 187 ح 2، الفقيه 3: 178 ح 803، التهذيب 7: 95 ح 405 والوسائل الباب المتقدم ح 3.
(7) الكافي 5: 187 ح 1، التهذيب 7: 96 ح 409 والوسائل الباب المتقدم ح 1.
(8) الكافي 5: 188 ح 5، التهذيب 7: 96 ح 410 والوسائل الباب المتقدم ح 2.