پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص316

[ الفصل السابع في الربا وهو يثبت في البيع وصفين: الجنسية، والكيل أو الوزن.

وفي القرض مع اشتراط النفع.

أما الثاني فسيأتي.

وأما الاول فيقف بيانه على أمور: ] الفصل السابع في الربا.

الربا – لغة (1) – الزيادة.

قال الله تعالى

(فلا يربوا عند الله)

(2).

و – شرعا – بيع أحد المتماثلين – المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلى الله عليه وآله أو في العادة – بالآخر، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة وإن لم يكونا مقدرين بهما، إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا، ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده، ولا زوجا مع زوجته.

وعلى القول بثبوته في كل معاوضة يبدل البيع بالمعاوضة على أحد المتماثلين، إلى اخره.

وقد يعرف بأنه زيادة أحد العوضينالمتماثلين، إلى اخره، نظرا إلى مناسبة المنقول عنه.

وتحريمه ثابت بالنص والاجماع، وهو من أعظم الكبائر الموبقات، حتى إن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم، رواه هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام (3).

قوله: ” وهو يثبت في البيع “.

ظاهره اختصاص الربا بالبيع.

وهو أحد القولين في المسألة، إلا أن المصنف

(1) انظر الصحاح 6: 2349، معجم مقاييس اللغة 2: 483.

(2) الروم: 39.

(3) الكافي 5: 144 ح 1، الفقيه 3: 174 ح 782، التهذيب 7: 14 ح 61، الوسائل 12: 422 ب ” 1 ” من أبواب الرباح 1.