پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص315

[.

] بحيث يصح إطلاقه على المضاف وعلى غيره أيضا والاخبار به عنه، كخاتم فضة، وباب ساج، لا جزاء من كل، حيث لا يصح إطلاقه عليه، كبعض القوم، ويدزيد، فانك تريد بالقوم الكل والكل لا يطلق على بعضه.

وكذا القول في يد زيد.

والحاصل أن ” من ” التي تتضمنها الاضافة هي التبيينية لا التبعيضية، كما في خاتم فضة، وأربعة دراهم.

وشرط (من) التبيينية أن يصح إطلاق المجرور بها على المبين، كما في قوله تعالى

(فاجتنبوا الرجس من الاوثان) (1).

وقد صرح بهذا التحقيق الشيخ الرضي (2) وابن هشام (3)، وناهيك بهما.

وحينئذ فينتفي القول بحمل الاضافة في المسألة على معنى (من) رأسا، لان الموضوع المضاف بعض العشرة، ولا يصح الاخبار به عنه، فيتعين كونها بمعنى اللام.

نعم، يمكن مع ذلك كون الوضيعة من نفس العشرة كما يستفاد ذلك من إضافته إلى الثمن.

وكذا نظائره من المرابحة وغيرها.

واعلم أن التعبير بالوضيعة هنا أولى من المواضعة، لانها مفاعلة لا تدخل في البات، وإنما الغرض وضع الدرهم من العشرة، أولها، والوضيعة تؤدي هذا المعنى بحمل الفعيل على المفعول.

(1) الحج: 30.

(2) شرح الرضي على الكافية 2: 207 في الاضافة المعنوية.

(3) شرح شذور الذهب: 330.