پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص313

[ وأما التولية فهي أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة، فيقول: وليتك، أو بعتك، أو ما شاكله من الالفاظ الدالة على النقل.

] فحكم بكون الزائد للدلال إن كان التاجر ابتدأه بذلك، وأنه لو لم يزد شيئا فلا شئ له.

وإن كان الدلال ابتدأ التاجر بذلك فالزيادة للتاجر، ولا شئ للدلال، استنادا إلى أخبار صحيحة (1).

ويمكن تنزيلها على كون الواقع من التاجر – على تقدير ابتدائه – جعالة فيلزم ما عينه، ولا يفدح فيها الجهالة كما اعترضه ابن إدريس (2)، لان الجهالة في مال الجعالة – إذا لم تؤد إلى النزاع – غير قادح، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وصحيحة محمد بن مسلم (3) وزرارة (4) تؤذنان به.

ومثله ما لو قال: من رد عبدي فله ثيابه.

ولو لم يحصل زيادة فلا شئ له، كما لو لم يوجد على العبد ثياب.

وأما إذا كان المبتدئ هو الدلال، فيحمل عدم وجوب شئ عليه على أنه لم يشترط له شيئا، وإلا فلو عقب كلام الدلال بلفظ يدل على الرضا بما عينه كان كما لو ابتدأه، كما لو قال لمن ذهب عبده: ” أرد عبدك على أن لي نصفه أو ثيابه ” ابتداء منه، فقال مولى العبد: ” نعم لك ذلك ” فانه يستحق ما عين له.

فعلى هذا يتم كلام الشيخ – رحمه الله – والروايات، من غير منافات لكلام الاصحاب.

نعم، يبقى فيه البحث عن كون جهالة عوض الجعالة على هذا الوجه هل هو قادح أم لا؟ ثم على تقدير قدحه يجب اجرة المثل في الموضعين.

قوله: ” فيقول: وليتك، أو بعتك أو ما شاكله “.

إن وقع لفظ بعتك ونحوه من الالفاظ المعتبرة في مطلق البيع أكمله بذكر الثمن، أو ب‍ ” ما قام علي “، ونحوه.

وإن وقع بلفظ وليتك جعل مفعوله العقد واقتصر

(1) الوسائل 12: 381 ب ” 10 ” من أبواب أحكام العقود ح 1، 2، 3، 4.

(2) السرائر 2: 294.

(3) الكافي 5: 195 ح 2، التهذيب 7: 53 ح 231 والوسائل المتقدم ح 1.

(4) التهذيب 7: 54 ح 232 والوسائل المتقدم ح 2.