مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص311
[ الثالثة: إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالاصل.
وقيل: ان كان قبل لزوم العقد صحت، والحق بالثمن، وأخبر بما بقي.
وان كان بعد لزومه كان هبة مجددة، وجاز له الاخبار بأصلالثمن.
الرابعة: من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة، تماثلث أو اختلف، سواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية أو باع خيارها، إلا بعد أن يخبر بذلك.
] لانه كذبها بإقراره الاول.
ويشكل بجواز الغلط، والاستناد إلى أمر كإخبار الوكيل ثم يظهر خلافه، فيتجه القبول إن أظهر لانكاره تأويلا محتملا، بمعنى سماع بنية عليه، لا توجه اليمين عليه بمجرد الدعوى وثبوت مقتضاها.
ولو ادعى على المشتري العلم بكون الثمن زائدا توجهت عليه اليمين بنفيه، سواء ادعى الغلط أم لا، وهو مقتضى إطلاق العبارة.
وربما قيل بسماع دعواه مطلقا، نظرا إلى إمكان الغلط.
ولا بأس به.
قوله: ” لو حط البائع – إلى قوله – وقيل إن كان قبل لزوم العقد صحت “.
القائل بذلك الشيخ (1) نظرا إلى أن الملك لما كان عنده لا يحصل إلا بانقضاء الخيار فاللاحق به قبله بحكمه.
ويضعف بمنع اللزوم، فإن الثمن ما وقع عليهالعقد، ولا أثر لوقت انتقاله في ذلك.
قوله: ” من اشترى أمتعة صفقة.
الخ “.
المستند مع النص (2) أن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع لا الافراد، وإن تقوم بها وقسط الثمن عليها في بعض الموارد، كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقا.
وهذا
(1) المبسوط 2: 144.
(2) راجع الوسائل 12: 396 ب ” 21 ” من أحكام العقود.