مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص310
كان المشتري بالخيار بين رده وأخذه بالثمن.
وقيل: يأخذه باسقاط الزيادة.
ولو قال: إشتريته بأكثر لم يقبل منه، ولو أقام بينة.
ولا يتوجه على المبتاع يمين، إلا أن يدعي عليه العلم.
] شرط الاعادة، لان التحريم لا يتحقق إلا مع عدم صحة البيع ليمكن فرض الزيادة، ومع شرط الاعادة يقع البيع باطلا، كما سلف عن قريب (1)، فلا تتحقق الخيانة ولا التحريم.
ويمكن أن يقال بالتحريم وإن قلنا بفساد للعقد، نظرا إلى قصد الغرور والسعي على تحصيل المحرم، كما يقال في [ النجش و ] (2) الربا إنه حرام ويفسد البيع.
وضابط التحريم قصد الحيلة بذلك على الزيادة، فلو اشتراه منه ابتداء من غير مواطاة جاز.
وحيث يتحقق النهي وباع بالاخبار تخير المشتري بين رده وأخذه بالثمن، كما سيأتي.
ولا فرق في تحريم الحيلة بين كون غريمه غلامه وولده وأجنبي.
قوله: ” لو باع مرابحة – إلى قوله – وقيل: يأخذ باسقاط الزيادة “.
ما اختاره المصنف هو الاقوى، لانه الثمن الذي وقع عليه العقد فلا يثبتغيره.
وثبوت الكذب في الاخبار ينجبر بلحوق الخيار.
والاقوى أن بقاءه على ملك المشتري في الخيار، فله الفسخ مع تلفه أو خروجه عن ملكه مع رد مثله أو قيمته، لاصالة بقاء الخيار.
وعلى القول بإسقاط الزيادة يسقط ربحها أيضا ولا خيار له، لانه قد رضي بالاكثر فأولى أن يرضى بالاقل.
ويحتمل ثبوت الخيار أيضا لغروره وكذبه.
وقد يكون له غرض في الشراء بذك المبلغ، لابرار قسم، أو إنفاذ وصية.
قوله: ” ولو قال اشتريته بأزيد – إلى قوله – إلا أن يدعي عليه العلم “.
إنما لم يقبل منه لان قوله الثاني مناف للاول فيلغى، ولا تقبل بينة على ذلك،
(1) في ص 308.
(2) في ” ب ” و ” و ” و ” ك “.