مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص308
[ ويكره نسبة الربح إلى المال.
وأما الحكم ففيه مسائل: الاولى: من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة ونقيصة، حالا ومؤجلا، بعد قبضه.
ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الاظهر.
ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز.
وان كان ذلك من قصد هما ولم يشترطاه لفظا كره.
] قوله: ” ويكره نسبة الربح إلى المال “.
لانه يصير بصورة الربا.
ولا يحرم، للاصل، خلافا للشيخ (1) في أحد قوليه،استنادا إلى رواية (2) لا دلالة لها عليه، مع إمكان حملها على الكراهة.
قوله: ” ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الاظهر “.
قد تقدم (2) أن المنع أقوى.
قوله: ” ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز “.
قد تقدم (4) الكلام في ذلك وفي علله، وأنها كلها مدخولة.
وضمير ” لم يجز ” ينبغي عوده إلى البيع ليقع باطلا كما هو الواقع، لا إلى الشرط، فإن عدم جوازه قد لا يبطل العقد.
وإنما يبطل لو كان الشرط أن يبيعه بعد العقد بلا فصل، فلو شرط بيعه بعد مدة أو إقالته فيه بعدها صح.
قوله: ” وان كان ذلك من قصد هما ولم يشترطاه لفظا كره “.
اي لم يشترط في نفس العقد، فلا عبرة بشرطه قبله.
نعم لو توهم لزوم ذلك، أو نسي ذكره فيه مع ذكره قبله اتجه الفساد، كما لو شرطه فيه.
قيل عليه: إن مخالفة القصد للفظ تقتضي بطلان العقد، لان العقود تتبع
(1) النهاية: 389.
(2) راجع الوسائل 12: 385 ب ” 14 ” من أبواب أحكام العقود.
(3) تقدم في ص 247.
(4) تقدم في ص 247 – 248.