پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص307

[ ولا بد من ذكر الصرف والوزن إن اختلفا.

وإذا كان البائع لم يحدث فيه حدثا، ولا غيره، فالعبارة عن الثمن أن يقول: إشتريت بكذا، أو رأس ماله كذا، أو تقوم علي، أو هو علي.

وإن كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة قال: رأس ماله كذا، وعملت فيه بكذا.

وان كان عمل فيه غيرهبأجزة، صح أن يقول: تقوم علي، أو هو علي.

ولو اشترى بثمن ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الارش، وأخبر بالباقي، بأن يقول: رأس مالي فيه كذا.

ولو جنى العبد ففداه السيد لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنه.

ولو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها من الثمن.

وكذا لو حصل منه فائدة، كنتاج الدابة وثمرة الشجرة.

] علمهما بعد العقد، وإن اقتضاه الحساب المنضبط، كما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة درهما ولا يعلمان ما يتحصل من المجموع حالة العقد.

قوله: ” ولا بد من ذكر الصرف والوزن “.

هذا إذا تعددت النقود واختلف صرفها ووزنها، بأن كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم وبعضها أكثر، وكذا الوزن.

أما لو اتحد النقد لم يفتقر إلى أحدهما.

قوله: ” ولو اشترى بثمن – إلى قوله – وأخبر بالباقي “.

لان الارش جزء من الثمن، فلابد من بيانه، وإن كان قوله: اشتريته بكذا – وهو الثمن الاصلي – حقا، لطرو النقصان الذي هو بمنزلة الجرء.

قوله: ” ولو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها من الثمن “.

الفرق بين الجناية والعيب أن أرش العيب ثابت بأصل العقد، وكأنه مستثنى من الثمن، بخلاف أرش الجناية الطارية فإنها حق آخر، كنتاج الدابة.

ولا يرد مثله في العيب الحادث بعد العقد، وقبل القبض، أو بعده في زمن الخيار، لان ذلك كله مستحق بأصل العقد ومقتضاه فكان كالموجود حاله.

نعم، لو نقص بالجناية وجب عليه الاخبار بالنقص.