مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص306
[ الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية والكلام في العبارة، والحكم.
أما العبارة فأن يخبر برأس ماله فيقول: بعتك – وما جرى مجراه – بربح كذا.
ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما وقدر الربح معلوما.
] والاجود أن مطلق التصرف مانع من الرد كغيرها من العيوب وان لم يوجب تغيرا.
قوله: ” الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية “.
المرابحة مفاعلة من الربح، وهي تقتضي فعلا من الجانبين.
ووجهه هنا أن العقد لما توقف على الرضا والصيغة من الجانبين كان كل منهما فاعلا للربح وإن اختص بملكه أحدهما.
ومثله القول في المواضعة.
واعلم أن العقد باعتباره الاخبار برأس المال وعدمه أربعه اقسام، لانه إما أن يخبر به أولا، والثاني المساومة، وهي أفضل أقسامه، والاول إما أن يبيع معه برأسالمال، أو بزيادة عليه، أو نقصان عنه، والاول التولية، والثاني المرابحة، والثالث المواضعة.
وقد يجتمع في عقد واحد الاقسام الاربعة، بأن تكون العين ملكا لاربعة، اشترى أحدهم ربعها بعشرين، والآخر بخمسة عشر، والثالث بعشرة، وأخبروا بذلك، والرابع لم يبين الحال، وباعوها بستين، فإن الثمن يقسط على أجزائها لا على ثمنها، فالبيع بالنسبة إلى الاول مواضعة، وإلى الثاني تولية، وإلى الثالث مرابحة، وإلى الرابع مساومة.
قوله: ” ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما وقدر الربح معلوما “.
أي معلوما للمتعاقدين معا حالة البيع.
ولا يكفي علم أحدهما، ولا تجدد