مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص305
[ محمد بن علي عنه عليه السلام (1).
فرع هذا الحكم يثبت مع الاحداث.
فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الارش وسقط الرد.
] يرد إلى تمام السنة “.
المراد أن هذه الامراض إذا حدثت ما بين البيع وتمام السنة يرد بها المملوك، وإن لم يكن الرد في السنة، لان خيار العيب ليس على الفور.
والعبارة قد تدل على خلاف ذلك.
والمشهور ثبوت الحكم للاربعة.
ولكن يبقى في حكم الجذام إشكال، فإنهيوجب العتق على المالك قهرا، كما سيأتي وحينئذ فإن كان حدوثه في السنة دليلا على تقدمه على البيع، لما قيل في تعليل الرد بهذه الاحداث: إن وجودها في السنة دليلا على حدوثها قبل البيع، لانها تكمن في البدن سنة ثم تخرج، فيكون عتقه على البايع، فيكشف ظهوره عن بطلان البيع، فلا يتجه الخيار.
وإن عمل على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار الفسخ، إذ ليس له اختيار حتى يتحققه، ومتى تحققه حكم بعتقه شرعا قبل الفسخ، فيشكل جوازه بعد العتق.
وقد تقدم نظيره.
ويمكن حله بأن الحكم بعتقه بالجذام مشروطه بظهوره بالفعل، كما هو ظاهر النص، ولا يكتفى بوجوده في نفس الامر، فلا يعتق على البائع قبل بيعه لعدم ظهوره، ولا بعده قبل الفسخ لعدم ملكه، وعتقه على المشتري موقوف أيضا على ظهوره وهو متأخر عن سبب الخيار، فيكون السابق مقدما فيتخير، فإن فسخ عتق على البائع بعده، وإن اختار الامضاء عتق على المشتري بعده، فينبغي تأمل ذلك.
قوله: ” فلو أحدث ما يغير – إلى قوله – ثبت الارش “.
(1) التهذيب 7: 64 ح 275، الوسائل الباب المتقدم ذيل ح 2.