پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص304

[ وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة.

السادسة: روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام قال: ” يرد المملوك من أحداث السنة: من الجنون، والجذام، والبرص ” (1).

وفي رواية علي بن أسباط عنه عليه السلام ” أحداث السنة: الجنون والجذام والبرص، والقرن، يرد إلى تمام السنة من يوم اشتراه ” (2).

وفي معناه رواية ] جواز الرد دون المقبوض.

واستلزام تبعض الصفقة يرده.

قوله: ” وما يحدث في الحيوان – إلى قوله – لا يمنع الرد في الثلاثة “.

المفهوم من قوله: ” لا يمنع الرد ” وجعل الثلاثة ظرفا له أن الرد بخيار الثلاثة، لا بهذا العيب الحادث.

ووجه عدم منعه من ذلك ظاهر، لان العيب الحادث في الثلاثة من غير جهة المشتري مضمون على البايع كالسابق، فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار.

وهذا هو المنقول من مذهب المصنف في المسألة (3).

ونقل عن شيخه إبن نما ثبوت الخيار في المسألة المفروضة (4) بالعيب الحادث، بناء على ما ذكر من التعليل، فإن العيب الحادث في الثلاثة لما كان مضمونا على البائع كالسابق لزمه التخيير بين الرد به وأخذ أرشه.

وتظهر فائدة الخلاف في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه، فعلى الاول يرتفع دون الثاني، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة، غايته حصول الخيار فيها بعلتين وهو غير قادح، إذ ليست عللا حقيقية حتى يمتنع اجتماعها وإنما هي معرفات، كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن والعيب، فإنه يمكن اجتماعها على عين واحدة.

وتظهر الفائدة فيما لو شرط إسقاط بعضها.

وقول ابن نما هنا أوجه.

قوله: ” روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام – إلى قوله –

(1) الكافي 5: 217 ح 17، التهذيب 7: 63 ح 273، الوسائل 12: 411 ب ” 2 ” من أحكام العيوبح 2.

(2) الكافي 5: 216 ح 16، التهذيب 7: 63 ح 274، الوسائل الباب المتقدم ح 4.

(3، 4) راجع الدروس: 367.