پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص303

[ سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا.

الخامسة: إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري رده، وفي الارش تردد.

ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض.

] أقرب، وهو يشعر بالخلاف لكن لا نعلم قائله، وإنما خالف فيه الشافعي (1) فجعله على الفور، وهو محتمل إن لم يثبت الاجماع بتقريب الدليل السابق في نظائره.

قوله: ” سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا “.

نبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (2) حيث شرط حضور الغريم في جواز الفسخ.

قوله: إذا حدث العيب – إلى قوله – وفي الارش تردد “.

منشؤه من أن ضمان الجملة يقتضي ضمان الاجزاء والاول ثابت في التلف قبل القبض فيكون الثاني كذلك، ومن أصالة اللزوم وبراءة البائع خرج منه التلف فيبقى الباقي.

وهو خيرة الشيخ (3) وابن إدريس (4).

والاول أصح، وقد تقدم مثله.

قوله: ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض “.

بمعنى أنه لو تعيب يتخير المشتري بين أخذ أرشه ورد الجميع، وليس له الاقتصار على رد المعيب خاصة، وإن كان ظاهر العبارة قد يدل عليه، وهذا هو أصح القولين.

وربما قيل بجواز الاقتصار على رد المعيب، نظرا إلى أن سبب الرد هو العيبالحادث في البعض، وقد حدث حين كان ذلك البعض مضمونا وحده، فيتعلق به

(1) المغني لابن قدامة 4: 258.

(2) حلية الفقهاء 4: 237.

(3) المبسوط 2: 127 والخلاف 3: 109 مسألة 178.

(4) السرائر 2: 305.