مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص302
لم يبطل خياره ولو تطاول، إلا أن يصرح باسقاطه.
وله فسخ العقد بالعيب، ]ولو كانت البينات ثلاثا واتفقت على الاثني عشر صحيحا، وقالت الثالثة: إن قيمته ثمانية معيبا، كررت الصحيحة ثلاثا وضممت الثمانية إلى الاخيرتين، أو ضممت نسبة ” الثمانية إلى الاثني عشر ” إلى مجموع النسبتين، وأخذت ثلث المجموع، وهو الثلث على الوجهين أيضا، وعلى هذا القياس.
الثالثة: أن تتفق البينات على المعيبة دون الصحيحة، كأن اتفقت على أن قيمته ستة معيبا، وقالت إحدى البينتين: قيمته ثمانية صحيحا، واخرى (1): عشرة.
فإن شئت جمعت الصحيحتين ثمانية عشر، والمعيبتين إثني عشر، والتفاوت بينهما الثلث، وهو الارش.
وإن شئت أخذت نصف الصحيحتين، ونسبته إلى المعيبة، وهو الثلث أيضا.
وعلى الاحتمال تجمع التفاوت وهو ربع وخمسان وتأخذ نصفه، ويحصل الاختلاف بين الامرين.
ولو كانت البينات ثلاثا بأن قالت ثالثة: إن قيمته إثنا عشر صحيحا.
فإن شئت جمعت الصحيحة ثلاثين، وأخذت ثلثها وجعلته القيمة الصحيحة، ونسبته إلى المعيبة، وأخذت من الثمن بنسبة التفاوت، وهو خمسان.
وإن شئت ضاعفت المعيبة إلى ثمانية عشر، ونسبتها إلى الثلاثين.
وعلى الاحتمال تجمع تفاوت ما بين الثمانيةوالستة وهو الربع، وبينها وبين العشرة وهو الخمسان، وبينها وبين الاثني عشر وهو النصف، وتأخذ ثلث الجميع، ويظهر بين الامرين تفاوت أيضا.
وقس على هذا ما شئت.
قوله: ” إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول “.
هذا هو المعروف في المذهب لا نعلم فيه خلافا.
نعم، جعله في التذكرة (2)
(1) كذا في النسخ والظاهر (الاخرى).
(2) التذكرة 1: 529.