پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص301

[.

] الصحيحة على حدة، والمعيبة كذلك، وتنسب إحداهما إلى الاخرى، وتأخذ بتلك النسبة.

ولا فرق في ذلك بين اختلاف المقومين في القيمة الصحيحة والمعيبة معا وفي احداهما.

وتوضيح ذلك يتم بصور: الاولى ان يختلف المقومون فيهما معا، بأن قالت إحدى البينتين: إن قيمته إثنا عشر صحيحا وعشرة معيبا.

والاخرى: ثمانية صحيحا وخمسة معيبا.

فالتفاوت بين مجموع القيمتين الصحيحتين ومجموع المعيبتين الربع، فيرجع بربع الثمن، فلو كان الثمن إثني عشر فالارش ثلاثة.

ويحتمل أن ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها، ويجمع قدر النسبة، ويؤخذ من المجتمع بنسبة القيم.

ففي المثال تفاوت ما بين المعيبة والصحيحة على قول الاولى السدس، وعلى قول الثانية ثلاثة أثمان، ومجموع ذلك من الاثني عشر ستة ونصف، يؤخذ نصفها ثلاثة وربع.

ولو كانت البينات ثلاثا فقالت إحداها كالاولى، والثانية قيمته عشرة صحيحا وثمانية معيبا، والثالثة ثمانية صحيحا وستة معيبا، فالقيم الصحيحة ثلاثون، والمعيبةأربعة وعشرون، والتفاوت بينهما ستة هي خمس الصحيحة، فيرجع بخمس الثمن.

وعلى الاحتمال يجمع سدس الثمن وخمسه وربعه، ويؤخذ ثلث المجموع، وهو يزيد عن الاول في المثال بثلث خمس.

الثانية: أن تتفق البينات على القيمة الصحيحة، وتختلف في المعيبة، كأن اتفقت على أن قيمته إثنا عشر صحيحا، ثم قالت إحداهما (1): عشرة معيبا، وقالت الاخرى ستة.

فطريق أخذ التفاوت إما بتنصيف المعيبتين ونسبة النصف إلى الصحيحة فيظهر الثلث، أو بجمع القيمتين وتكرير الصحيحة مرتين ونسبة المجموع إلى المجموع.

وعلى الاحتمال بنسبة العشرة إلى الاثني عشر وأخذ السدس، ثم الستة إلى الاثني عشر وأخذ النصف، ويؤخذ نصف المجتمع وهو الثلث.

وهنا يتحد الوجهان.

(1) في ” ب ” احداها.