مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص300
[ فان اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الاوسط.
] مضمونا.
وقوله: ” ويؤخذ من الثمن بنسبتها ” يتم في الاول دون الثاني، لان البايع لا يأخذ من الثمن، بل يأخذ تفاوت ما بين القيمتين.
وفي قوله: ” وينظر في نسبة النقيصة ” وقوله: ” بنسبتها ” حذف تقديره إلى قيمته صحيحا، وإلى قيمة الصحيح، فإن النسبة ممكنة إلى القيمتين معا.
والمعتبر هو قيمة الصحيح.
وإنما احتيج إلى هذه النسبة لجواز اختلاف الثمن والقيمة، فلو أخذ تفاوت ما بين القيمتين لامكن أخذ الثمن والمثمن، كما إذا كان الثمن خمسين، وقوم المبيع صحيحا بمائة، ومعيبا بخمسين، فعلى اعتبار النسبة يؤخذ نصف الثمن وهو خمسةوعشرون، ولو أخذ التفاوت كان مجموع الثمن.
وما أطلقه المتقدمون من أخذ تفاوت ما بين المعيب والصحيح مبني على الغالب من بيع الشئ بقيمته.
والامر الضابط ما ذكر من إعتبار النسبة.
والمعتبر في قيمته صحيحا حالة العقد، لانه حين الانتقال إلى ملك المشتري، ووقت استحقاق الارش.
ويحتمل حين القبض، لانه حين استقرار الملك، وانتقال الضمان، إذ المبيع قبله معرض للانفساخ لو حصل التلف.
ويضعف بأن ذلك لا دخل له في اعتبار القيمة، مع كون استحقاق الارش قبله.
وقوى الشيخ (1) اعتبار أقل الامرين من قيمتيه يوم العقد والقبض، اخذا من العلتين.
وهو ضعيف قوله: ” فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الاوسط “.
المراد بالاوسط قيمته منتزعة من مجموع القيم، نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم.
فمن القيمتين نصف مجموعهما، ومن الثلاث ثلثه، وهكذا.
وإنما اعتبر ذلك لانتفاء الترجيح لقيمة على اخرى، ولانتفاء الوسط في نحو القيمتين والاربع، فلم يبق إلا أن يراد بالوسط معنى آخر، وهو انتزاع قيمته من المجموع بحيث لا يكون القيمة المنتزعة أقرب إلى واحدة منها.
وطريقة أن تجمع القيم
(1) المبسوط 2: 132.