پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص299

[ الثانية: إذا قال المشتري: ” هذا العيب كان عند البائع فلي رده ” وأنكر البائع فالقول قوله مع يمينه، إذا لم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال يشهد له.

الثالثة: يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، وينظر في نسبة النقيصة من القيمة، فيؤخذ من الثمن بنسبتها.

]لاصالة عدم التبري.

ومثله ما لو ادعى عليه العلم بالعيب.

وزاد في التذكرة (1) دعواه عليه التقصير في الرد، وهو يتم في خيار فوري لا في خيار العيب.

قوله: ” إذا قال المشتري هذا العيب كان عند البائع فلي رده وأنكر البائع فالقول قوله مع يمينه.

الخ “.

أي قول البائع، لاصالة عدم التقدم.

والمراد بشاهد الحال نحو زيادة الاصبع، واند مال الجرح، مع قصر زمان البيع بحيث لا يحتمل تأخره عادة.

ويعتبر كونه مفيدا للقطع، فيقد قول المشتري بغير يمين.

ولو شهد الحال للبائع كذلك، كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع، فلا يمين عليه أيضا.

وحيث يفتقر البائع إلى اليمين يحلف على القطع بعدم العيب، لا على عدم العلم، إن كان اختبر المبيع قبل البيع، واطلع على خفايا أمره، كما يشهد بالقطع على الاعسار، وبالعدالة وغيرهما مما يكتفى فيه بالاختبار الظاهر.

ولو لم يكن اختبره ففي جواز حلفه على القطع، عملا بأصالة العدم، واعتمادا على ظاهر السلامة، نظر.

واستقرب في التذكرة (2) هنا الاكتفاء بالحلف على نفي العلم.

وهو حسن، لاعتضاده بأصالة عدمه التقدم، فيحتاج المشتري إلى إثباته.

قوله: ” يقوم المبيع – إلى قوله – فيؤخذ من الثمن بنسبتها “.

أشار بذلك إلى كيفية معرفة قدر الارش حيث يثبت.

وهو تارة يكون للمشتري بأن يجده معيبا، وتارة يكون للبايع بأن يفسخ بخياره بعد تعيبه في يد المشتري عيبا

(1) التذكرة 1: 541.

(2) التذكرة 1: 541.