مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص298
[ السادسة: تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس يثبت به الخيار دون الارش.
وقيل: لا يثبت به الخيار، والاول أشبه.
القول في لواحق هذا الفصل وفيه مسائل: الاولى: إذا قال البائع: ” بعت بالبراءة ” وأنكر المبتاع فالقول قوله مع يمينه، إذا لم يكن للبائع بينة.
] ما جرت العادة به لا شبهة فيه، لان مثل ذلك ليس عيبا، لاقتضاء طبيعة الدهن كون ذلك فيه غالبا.
وربما أشكل الحكم فيما لو كان كثيرا وعلم به، باعتبار الجهل بقدر المقصود بالذات الموجب للغرر، والمشاهدة في مثل ذلك غير كافية.
وربما اندفع بأن معرفة مقدار الجميع كافية، كما في معرفة مقدار السمن بظروفه جملة من دون العلم بالتفصيل.
قوله: ” تحمير الوجه ووصل الشعر.
الخ “.
القول بعدم الخيار في ذلك وشبهه للشيخ – رحمه الله – في الخلاف (1)، محتجاعليه بوجوب الوفاء بالعقد، فيحتاج الخيار إلى دليل ولم يثبت كون هذه الاشياء عيوبا.
والاكثر على ثبوت الخيار بذلك، لانه تدليس، ولان الاغراض تختلف في ذلك، فربما رغب المشتري فيما شاهده أولا ولم يسلم له، وهو الاجود.
نعم، لو شرط أحد هذه فظهر باخلاف تخير بين الرد والامساك إجماعا.
وكيف كان فلا أرش له، لانه ليس عيبا.
قوله: ” إذا قال البائع: بعتك بالبراءة – إلى قوله – فالقول قوله مع يمينه “.
(1) الخلاف 3: 111 مسألة: 183.