مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص297
[ الرابعة: إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر ومثلها تحيض كان ذلك، عيبا، لانه لا يكون إلا لعارض غير طبيعي.
الخامسة: من اشترى زيتا أو بزرا فوجد فيه ثفلا، فإن كان مما جرت العادة بمثله.
لم يكن له رد ولا أرش، وكذا إن كان كثيرا وعلم به.
] قوله: ” إذا اشترى أمة لا تحيض.
الخ “.
الحكم بكون ذلك عيبا مذهب الاكثر، وهو موافق للاصل من كون ذلك وصفا مطلوبا يترتب عليه قبول الحمل وصحة المزاج.
واستدلوا عليه بصحيحة داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام ” قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة، فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر، وليس بها حمل.
قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد به ” (1).
وفي دلالته على اعتبار ستة أشهر نظر، فإنه عليه السلام إنما علق الحكم على حيض مثلها وأراد به نفي الصغر واليأس، وإن كان ذلك مستفادا من إثبات إلا دراك ونفي كونه عن كبر، فإن من المعلوم أن مثلها تحيض في تلك المدة وأقل منها، والسؤال وقع عن تأخر الحيض ستة أشهر، والجواب لم يتقيد به، وحينئذ فلو قيل بثبوت الخيار متى تأخر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد كان حسنا.
ويظهر من ابن إدريس نفي الحكم رأسا (2).
والحق خلافه.
قوله: ” من اشترى زيتا أو بزرا.
الخ “.
البزر – بكسر الباء وفتحها – زيت الكتان، واصله محذوف المضاف أي دهن البزر والثفل – بالضم – والثافل ما استقر تحت الشئ [ من كدره ] (3).
والحكم باستثناء
(1) الكافي 5: 213 ح 1، الفقيه 3: 285 ح 1357، التهذيب، 7: 65 ح 281 والوسائل 12: 413 ب ” 3 ” من أحكام العيوب.
(2) السرائر 2: 304 – 305.
(3) في ” ه “.