مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص295
[ ولو زالت تصرية الشاة وصار ذلك عادة قبل انقضاء ثلاثة أيام سقط الخيار.
ولو زال بعد ذلك لم يسقط.
] هي – بفتح الهمزة – الحمارة، ولا يقال فيها أتانة.
والحكم فيها كالامة من حيثعدم النص، وكون زيادة اللبن غير مقصود غالبا، إلا مع الشرط فيلزم حكمه.
قوله: ” ولو زالت التصرية.
الخ “.
هذا يتوجه إذا كان ثبوت التصرية بغير الاختبار، أما به فقد تقدم أنها لا تعلم إلا بمضي الثلاثة.
وأما زوال التصرية بعد الثلاثة فيمكن فيه فرضها بالاختبار أيضا، بأن ينقص اللبن في الثلاثة ثم يزيد بعدها على الحد الذي كان أولا، فإنه لا يسقط الخيار السابق لسبق إستقراره.
وقد تقدم أن الخيار حينئذ يكون بعد الثلاثة بلا فصل على الفور، فيجب أن يحمل بقاؤه في هذه الصورة على وجه لا ينافي الفورية، بأن يصح الفسخ الفوري بعدها وإن تحقق الزوال بعد ذلك، بمعنى ان الزيادة المتجددة لا تكون كاشفة عن بطلان الاختيار ولا مبطلة له.
ويمكن مصاحبته لزمانها في جاهل الفورية والخيار.
قوله: ” الثيبوبة ليست عيبا “.
هكذا أطلق الاصحاب والاكثر من غيرهم، نظرا إلى أن أكثر الاماء لا يوجدن إلا ثيبات، فكانت الثيبوبة بمنزلة الخلقة الاصلية وإن كانت عارضة.
ويشكل ذلك في الصغيرة التي ليست محل الوطي، فإن أصل الخلقة والغالب في مثلها البكارة،فينبغي أن تكون الثيبوبة عيبا.
نقل مثل ذلك في التذكرة عن بعض الشافعية، ونفى عنه البأس (1)، وهو كذلك.
بل يمكن القول بكونها عيبا مطلقا، نظرا إلى الاصل.
وهو ظاهر ابن البراج (2).
(1) التذكرة 1: 539.
(2) راجع المهذب 1: 395، والمنقول من كامله في المختلف: 372.
ولكن مورد كلامه الاشتراط.