پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص294

[ وتثبت التصرية في الشاة قطعا، وفي الناقة والبقرة على تردد.

ولو صرى أمة لم يثبت الخيار، مع إطلاق العقد.

وكذا لو صرى البائع أتانا.

] وبالاقرار أو البينة يمتد بامتداد الثلاثة، بشرط عدم التصرف بغير الاختبار.

وفي كلام الاصحاب في هذا المقام اختلاف كثير، والمحصل ما ذكرناه.

قوله: ” وتثبت التصرية.

الخ “.

وجه التردد من عدم النص عندنا ظاهرا على هذا الحكم، لكن الشاة محل وفاق، فيحتمل إلحاق الناقة والبقرة بها لمساواتهما لها في العلة الموجبة للخيار، وهي كون اللبن مقصودا مع التدليس.

وادعى الشيخ (1) الاجماع على إلحاقها بها، فإن ثبت فهو الحجة، وإلا ففي إثبات الحكم المخالف للاصل بغير نص ولا إجماع إشكال.

وطرد ابن الجنيد (2) الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدمي.

وفي بعض الاخبار من طرق العامة (3) ما يدل عليه.

وهو مناسب لمقابلة (4) المدلس.

وفي الدروس أنه ليس بذلك البعيد (5).

قوله: ” ولو صرى أمة لم يثبت الخيار مع إطلاق العقد “.

لعدم النص، وكون التصرف مانعا منه.

نعم، مع الشرط يثبت الخيار إن لم يتصرف ولو بالحلب، وإلا فالارش.

ويفهم من العبارة ثبوته وإن تصرف به، كما في المصراة.

قوله: ” وكذا لو صرى البائع أتانا “.

(1) الخلاف 3: 105 مسألة 170.

(2) حكاه عنه في المختلف: 372.

(3) راجع سنن النسائي 7: 254، وسنن أبي داود 3: 271 ح 3446.

(4) في ” و ” المعاملة.

(5) الدروس: 363.