مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص293
[ وتختبر بثلاثة أيام.
] والمراد بتعذر رد اللبن عدمه أصلا، أما لو تغير في ذاته أو صفته، بأن عمله جبنا أو حمض ونحو ذلك، ففي الانتقال إلى بدله، أورده مع الارش إن أوجب نقصا، وجهان، أجودهما الثاني.
ولو عمل فيه عملا قبل العلم بالعيب صار شريكا بنسبته.
والقول برد المثل أو القيمة مع التعذر هو مقتضى ضمان الاموال حيث لا دليل على ما يخالفه.
والقول برد ثلاثة أمداد من طعام للشيخ (1) – رحمه الله – استنادا إلى رواية (2).
وله قول آخر برد صاع من تمر أو صاع من بر (3)، لان ذلك هو المنصوص عن النبي صلى الله عليه وآله في حكم المصراة (4)، إلا أنه ليس من طرقنا، فالرجوع إلى الاصول المتفق عليها أولى.
قوله: ” وتختبر بثلاثة أيام “.
يريد أنه إذا لم يعلم كونها مصراة تختبر بثلاثة أيام، فإن اتفقت فيها الحلباتإتفاقا تقريبيا لا يخرج عن العادة بحسب حالها في نفسها ومكانها فليست مصراة، وإن اختلفت الحلبات في الثلاثة، بأن كانت ما عدا الاولى أقل، فهي مصراة.
وكذا لو كان بعضها ناقصا والاخر زائدا عن الاولى أو مساويا.
هذا كله إذا لم يثبت كونها مصراة بغير الاختبار، فلو ثبت بإقرار البائع أو البينة جاز الفسخ قبل الثلاثة لكن بشرط النقصان، فلو تساوت أو زادت هبة من الله تعالى فالاشهر زوال الخيار الزوال الموجب له، مع احتمال بقائه.
ومثله ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال، أو لم تعلم الامة بالعتق حتى مات الزوج، أو طلق.
وحيث ثبتت التصرية بالاختبار فالخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور،
(1) لم نجده فيما لدينا من كتب الشيخ (ره) راجع التنقيح الرائع 2: 80 ومفتاح الكرامة 4: 647.
(2) الكافي 5: 173 ح 1، التهذيب 7: 25 ح 107، الوسائل 12: 360 ب ” 13 ” من أبواب الخيار ح 1.
(3) المبسوط 2: 125.
(4) البخاري 3: 92.