پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص292

[ ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر، وقيل: يرد ثلاثة امداد من طعام.

] حتى يجتمع اللبن في ضرعهما، والشاة مصراة (1).

وتسمى المصراة محفلة (2) أيضا وهو من الحفل وهو الجمع، ومنه قيل للجمع محفل.

والمراد ههنا أن تربط أخلاف (3) الشاة ونحوها ولا تحلب يومين أو أكثر فيجتمع اللبن بضرعها، ويظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه كل يوم، فيرغب في شرائها بزيادة.

والاصل في تحريمه – مع الاجماع – النص عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو من طرق العامة (4)، وليس في أخبارنا تصريح به، لكنه في الجملة موضع وفاق.

والتدليس تفعيل من الدلس – محركا – وهو الظلمة، كأن المدلس بمخادعته آت في الظلمة.

[ والمراد به إخفاء عيب السلعة ] (5).

قوله: ” ويرد.

الخ “.

” مع التعذر ” قيد في المردود وبقسميه وهما المثل والقيمة، أي يرد مثل اللبن مع تعذره لانه مثلي، فإن تعذر فقيمته وقت الدفع ومكانه، فإنه وقت الانتقال إلى القيمة في المثلي.

والمراد باللبن الموجود حال البيع، لانه جزء من المبيع، فإذا فسخ البيع رده كما يرد المصراة.

أما المتجدد بعد العقد ففي وجوب رده وجهان، من إطلاق الرد في الاخبار، ومن أنه نماء المبيع الذي هو ملكه، والعقد إنما ينفسخ من حينه، وهو الاقوى.

فعلى هذا لو امتزج الموجود حالته بالمتجدد صار شريكا ورجعا إلى الصلح.

(1) راجع الصحاح 6: 2600 مادة ” صري ” ومعجم مقاييس اللغة 3: 346.

(2) الصحاح 4: 1671 مادة ” حفل “.

(3) وردت في نسخة ” ن ” و ” و ” و ” ك ” هذه العبارة في الحاشية: ” الاخلاف جمع خلفة – بكسر المعجمة وسكون اللام وبالفاء – حلمة الضرع ” منه رحمه الله في ” ن “.

وفي ” و “: بخطه قدس سره.

(4) سنن أبي داود.

3: 270 ح 3444، سنن ابن ماجة 2: 753 ح 2239، والسنن الكبرى 5: 318 – 319.

راجع أيضا معاني الاخبار ص 282.

الوسائل 13: 360 ب ” 13 ” من أبواب الخيار.

(5) في نسخة ” ك ” و ” و “.