پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص291

[ أو عارضا ولو كحمى يوم.

وكل ما يشترطه المشتري على البائع مما يسوغ فأخل به يثبت به الخيار، وإن لم يكن فواته عيبا، كاشتراط الجعودة في الشعر والتأشير في الاسنان، والزجج في الحواجب.

وهاهنا مسائل: الاولى: التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الرد والامساك.

] قوله: ” أو عارضا ولو كحمى يوم “.

المعروف من حمى يوم أنها التي يأتي في يوم من الايام وتذهب فيه ثم لا تعود، فلو عادت كل يوم لم تسم حمى يوم بل حمى الورد، أو يوما بعد يوم فحمى الغب إلى آخر الاسبوع.

وحينئذ فثبوت العيب بحمى اليوم يتحقق بأن يشتريه فيجده محموما، أو يحم قبل القبض، فإنه يجوز له الفسخ وإن ذهبت عنه الحمى في ذلك اليوم.

وليس المراد بها ما يفوت يوما معينا من الاسبوع، كما فسره بعضهم، فإن تلك لا تسمى حمى يوم، ولا ما يأتي كل يوم، كما مر.

قوله: ” والتاشير في الاسنان “.

في الصحاح: تأشير الاسنان تحزيرها وتحديد أطرافها (1).

والزجج دقة في الحاجبين وطول، وزججت المرأة حاجبها: دققته وطولته (2).

وإطلاق اشتراط ذلك يقتضي كونه خلقيا لا متكلفا.

نعم لو شرط ما يشمل التكلفى صح، وثبت له الخيار لو وجده على الخلاف.

قوله: ” التصرية تدليس “.

التصرية مصدر قولك: صريت، إذا جمعت، من الصري وهو الجمع، تقول صرى الماء في الحوض ونحوه إذا جمعه (3)، وصريت الشاة تصرية إذا لم تحلبها أياما

(1) الصحاح 2: 579 مادة ” أشر “.

(2) الصحاح 1: 319 مادة ” زجج “.

(3) معجم مقاييس اللغة 3: 346.