مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص290
[ القول في أقسام العيوبوالضابط أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب.
فالزيادة كالاصبع الزائدة، والنقصان كفوات عضو، ونقصان الصفات كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي، مستمرا كان كالممراض،.
] أجودهما الالحاق، لانه وطي في الجملة، فيتناوله النص (1).
وهل الواجب معه العشر أو نصفه؟ وجهان أيضا، من صدق وطي البكر الموجب للعشر، ومن أن الظاهر المتبادر إلى الفهم تعليله بإزالة البكارة، وهو بينها وبين الثيب.
والاجود الثاني، عملا بإطلاق الامر بالنصف في النص معلقا على الوطي، فيتناول صورة النزاع.
ولو كان العيب غير الحبل فلا رد مع الوطي، إقتصارا على موضع اليقين، كما أنه لو تصرف بغيره فلا رد وإن كان العيب الحمل.
قوله: ” والضابط أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب “.
المراد بأصل الخلقة الموجود في خلقه أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك بالنظر إلى الذات والصفات.
ولا يعتبر مع ذلك كون الزائد أو الناقص موجبا لنقصان المالية، لاطلاق النص (2)، والاتفاق على أن الخصاء عيب مع إيجابه زيادة المالية، وكذا عدمالشعر على الركب، وهو واقعه ابن أبى ليلى مع محمد بن مسلم (3).
وزاد العلامة (4) على الضابط قيد كونه موجبا له، مع موافقته على ما ذكرناه مما لا يوجبه.
فعدم القيد
(1) المتقدم في ص 288.
(2) الوسائل 12: 410 ب ” 1 ” من أبواب أحكام العيوب.
(3) الكافي 5: 215 ح 12، التهذيب 7: 65 ح 282، الوسائل 12: 410 ب 1 من أبواب أحكام العيوب.
(4) التحرير 1: 182.