مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص287
[ وإذا وطئ الامة ثم علم بعيبها لم يكن له ردها.
فان كان العيب حبلا جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطئ.
ولا تردد مع الوطئ لغير عيب الحبل.
]ادعى من أن العقد في قوة التعدد بسبب تعدد المشتري – وجه.
وربما اختاره بعض الاصحاب.
ويضعف بأن التعدد بالنسبة إليه غير واضح.
والفرق بين المبيع والثمن أن المشتري الذي يرد إنما يرد تمام حصته، فيكون كأنه رد تمام المبيع، نظرا إلى تعدده بالنسبة إليه.
وهذا لا يأتي في الثمن، لان البائع إذا رده إنما يرده عليهما معا، إذ الفرض كونه مشتركا بينهما، فإذا رد المعيب فقد رد على مستحقه بعض حقه وبقي البعض الآخر عنده، وهو ممتنع.
نعم، لو دفع كل من المشتريين جزءا من الثمن متميزا، واشتريا بالمجموع شيئا مشتركا، فظهر بأحدهما عيب، وكان المعيب متساويا لحصة صاحبه، اتجه جواز رده خاصة لمالكه، لتحقق التعدد.
واعلم أن هذا الحكم كله فيما لو تعدد المشتري، أما لو تعدد المستحق للمبيع مع اتحاد المشتري ابتداء، كما لو تعدد وارث للمشتري الواحد فإنه ليس لهم التفرق، لاتحاد الصفقة، والتعدد طار، مع احتماله.
قوله: ” وإذا وطئ الامة ثم علم بعيبها – إلى قوله – لغير عيب الحبل “.
تحرير هذه المسألة يتوقف على مقدمات:الاولى: إن تصرف المشتري في المبيع المعيب يمنع من رده وإن جاز له أخذ الارش.
الثانية: إن الحمل في الامة عيب، سواء شرط خلوها من الحمل أم لا، لان ولادتها تشتمل على الحظر، وهو نقص محض، إن قلنا إن الحمل لا يدخل في بيع الامة كما هو المشهور، وإلا كان نقصا من وجه وزيادة من وجه.
وهو كاف في ثبوت الخيار أيضا.
الثالثة: إن الوطي تصرف، بل هو من أقوى أنواع التصرف، فالاصل فيه أن