پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص286

[ وإذا ابتاع شيئين وعلم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا، وله ردهما أو أخذ الارش.

وكذا لو اشترى إثنان شيئا كان لهما رده أو إمساكه مع الارش، وليس لاحدهما رد نصيبه دون صاحبه.

] قوله: ” وإذا ابتاع شيئين صفقة – إلى قوله – وله ردهما وأخذ الارش “.

لما يتضمن رد أحدهما خاصة من ضرر تبعيض الصفقة على البائع، فلا يندفع إلا بردهما معا، إن لم يتصرف فيهما ولا في أحدهما، أو بأخذ أرش المعيب.

ومتى تصرف في أحدهما – وإن كان الصحيح – سقط رد المعيب، لانهما بمنزلة مبيع واحد.

قوله: ” وكذا لو اشترى إثنان شيئا – إلى قوله – دون صاحبه “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب.

ووجهه ما تقدم من التعيب بالتشقيص، مع أنه عقد واحد.

وذهب الشيخ (1) وجماعة إلى جواز التفرق هنا، للعموم، ولجريانه مجرى عقدين بسبب تعدد المشتري، فإن التعدد في البيع يتحقق بتعدد البائع، وبتعدد المشتري، وبتعدد العقد، ولان التعيب جاء من قبله حيث باع من اثنين.

وهذا إنما مع علمه بالتعدد.

ولو قيل بجواز التفرق مع علمه بالتعدد دون جهله كان وجها – واختاره في العلامة في التحرير (3) – وان كان القول بالجواز مطلقا متوجها.

وينبغي على القول به أن يثبت للبائع الخيار في الباقي، لتبعض الصفقة، مع جهله بالتعدد.

ولا فرق على القولين بين تعدد العين واتحادها، ولا بين أن يقتسما قبل التفرق وعدمه.

ولو كان المبيع عينين لكل واحد من المشتريين واحدة معينة، وعلم البائع بالحال وباعهما في عقد واحد، فجواز التفرق هنا أوضح، وإن أمكن تمشي الخلاف فيه، نظرا إلى اتحاد العقد.

هذا كله إذا ظهرالعيب في المبيع.

أما لو ظهر العيب في الثمن، فإن كان في جميعه فلا إشكال في التخيير، وإن كان في بعضه ففي جواز رده خاصة – نظرا إلى ما

(1) المبسوط 2: 351، الخلاف 3: 33 مسألة 10 كتاب الشركة.

(2) راجع السرائر 2: 345، ايضاح الفوائد 1: 494، جامع المقاصد 4: 334.

(3) التحرير 1: 274.