مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص285
[ وإذا اراد بيع المعيب فالاولى اعلام المشتري بالعيب، أو التبري من العيوب مفصلة.
ولو أجمل جاز.
] رضاء البائع به، مدعيا فيه الاجماع، وهما ممنوعان وحمل على أنه أراد به اجماع العامة.
وهو حمل بعيد.
قوله: ” وإذا اراد بيع المعيب فالاولى اعلام المشتري بالعيب أو التبري من العيوب مفصلة “.
الاصل في ” الاولى ” أن يكون على وجه الاستحباب.
وهو يتم في العيب الظاهر، وهو الذي يمكن للمشتري أن يطلع عليه.
أما الخفي كشوب اللبن بالماء فالاقوى وجوب الاعلام به.
وقد تقدم تحريمه.
ومقتضى جعله التبري قسيما للاعلام أنه لو تبرى من العيب الخفي مجملا أو مفصلا سقط وجوب الاعلام أيضا وتبرى به – وبه صرح في الدروس (1) – وإن كانقد فعل محرما.
ويشكل في مزج اللبن بالماء، فإن الماء ليس من جنس اللبن، وقد باعه على أنه لبن، فينبغي بطلان البيع فضلا عن البراءة، لان المبيع المقصود غير معلوم القدر للمشتري.
ولو قيل بالصحة نظرا إلى أن الجملة معلومة القدر، كما لو باع ماله ومال غيره، فيبقي عدم سقوط الخيار.
قوله: ” ولو أجمل جاز “.
المراد بالاجمال ذكرها مطلقة أو عامة، كبرئت من عيبه، أو من جميع العيوب، أو من العيوب، فإنه يتناول كل عيب نظرا إلى العموم.
وخالف فيه بعض الاصحاب (2) فحكم بأنه لا يبرأ بإجمال العيوب، لانه بيع مجهول.
وهو ضعيف، إذ لا جهل مع المشاهدة واعتبار ما يجب اعتباره في صحة البيع، والعيب الحاصل فيه غير مانع من صحة البيع.
(1) الدروس: 364.
(2) راجع المهذب 1: 392.