مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص284
[ وبحدوث عيب بعد القبض.
ويثبت الارش.
ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد.
] دلالة للتصرف على إسقاطه.
والاصل يقتضي بقاءه.
نعم، يدل على الالتزام بالعقد فيسقط الرد.
قوله: ” وبحدوث عيب بعد القبض “.
فإنه مانع من الرد بالعيب السابق، دون الارش.
ولا فرق في العيب الحادث بين كونه من جهة المشتري أو غير جهته.
ويستثنى منه ما لو كان المبيع حيوانا وحدث فيه العيب في الثلاثة من غير جهة المشتري، فإنه حينئذ لا يمنع من الرد ولا الارش،لانه حينئذ مضمون على البائع.
والظاهر أن كل خيار مختص بالمشتري كذلك.
قوله: ” ويثبت الارش “.
في الصورتين.
ويثبت أيضا في صورتين اخريين، إحداهما: إذا اشترى من ينعتق عليه، فإنه ينعتق بنفس الملك، ويتعين الارش لو ظهر معيبا.
وفي رده إلى صورة التصرف تكلف.
والثانية: ما تقدم من إسقاطه الرد دون الارش.
وقد ينعكس الحكم في بعض الموارد، فيثبت الرد دون الارش، كما لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح، أو بقيت القيمة، كما لو ظهر العبد خصيا، فإن المشتري يتخير بين الرد أو الامساك مجانا.
ولو حصل مانع من الرد، كحدوث عيب وتصرف، سقط الامران معا.
ويشكل حينئذ الصبر على العيب والرد، فإنهما إضرار.
ويمكن ترجيح البقاء اعتبارا بالمالية، وهي باقية.
وكما لو اشترى ربويا بجنسه وظهر عيب من الجنس، فله الرد دون الارش، حذرا من الربا.
ومع التصرف يسقطان – كما مر – على الاشكال.
قوله: ” ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد “.
فيتخير بينه وبين الارش على المشهور، لان ضمان البائع للجملة قبل القبضيقتضي ضمان الاجزاء.
وشرط الشيخ (1) – في رجوع المشتري حينئذ بالارش
(1) الخلاف 109 3 مسألة 178.