مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص283
[ وبالعلم بالعيب قبل العقد، وباسقاطه بعد العقد وكذا الارش.
ويسقط الرد بإحداثه فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده ] قوله: ” وبالعلم بالعيب قبل العقد “.
أي علم المشتري به قبله، فإن قدومه عليه حينئذ رضا بالعيب.
قوله: ” وباسقاطه بعد العقد “.
أي إسقاط المشتري خيار العيب.
ولا يختص بلفظ، بل كل ما عليه من الالفاظ كاف فيه.
وبه يسقط الرد والارش، لانهما متعلق الخيار ولازمه، فإذا أسقط الملزوم تبعه اللازم.
ولو قيد الاسقاط بأحدهما اختص به.
قوله: ” وكذا الارش “.
عطف قوله ” ويسقط الرد ” الشامل للمواضع الثلاثة.
والحكم في الاولين مطلق، أما الاخيرة فإنما ينتفيان مع الاطلاق أو التصريح بالتعميم، أما لو خص أحدهما اختص بالحكم، كما قلناه.
قوله: ” ويسقط باحداثه فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب سواء كان قبل العلم أو بعده “.
نبه بالمثالين على أنه لا فرق في الحدث بين الناقل عن الملك وغيره.
وقد تقدم تفضيله في باب الخيار (1).
ومنه ركوب الدابة ولو في طريق الرد، وحلبها، ونقلها إلى بلده البعيد (2)، دون سقيها وعلفها.
ولو توقف ردها على ركوبها لجماحها بحيث يعسر قودها وسوقها، لم يقدح ركوبها.
ونبه بقوله: ” سواء كان قبل العلم أو بعده ” على خلاف ابن حمزة (3) حيثجعل التصرف بعد العلم مانعا من الارش كما يمنع من الرد.
وهو ضعيف، إذ لا
(1) في ص 200 – 201 و 212 – 213.
(2) كذا في ” ك ” وفي ” ه ” البلد البعيدة.
وفي ” ب ” و ” ن ” بلده البعيدة وفي ” و ” بلدها البعيدة.
ويحتمل ان يكون الصحيح بلدة بعيدة.
(3) الوسيلة: 257.