مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص282
[ الفصل الخامس في أحكام العيوب من اشترى مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى سلامة الميع من العيوب، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد فالمشتري خاصة الخيار بين فسخ العقد أو أخذ الارش.
] قوله: ” من اشترى شيئا مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى سلامة المبيع من العيوب “.
اشتراط الصحة يفيد مجرد التأكيد، لان الاطلاق يقتضي السلامة، لانها الاصل في الاعيان، فإذا ظهر عيب تخير كما سيأتي.
وربما قيل: إن فائدة اشتراط الصحة جواز الفسخ وان تصرف لو ظهر عيب، فيفيد فائدة زائدة على الاطلاق، كاشتراط الحلول.
قوله: ” ويسقط الرد بالتبري من العيوب “.
لا فرق في ذلك بين علم البائع والمشتري بالعيوب، وجهلهما، والتفريق، ولابين الحيوان ولا غيره، ولا بين العيوب الباطنة وغيرها عندنا، ولا بين الموجودة حالة العقد والمتجددة التي توجب ردا أو أرشا.
ولا يقدح في الثاني كون البراءة مما لم يجب بعد، لان التبرى انما هو من الخيار الثابت بسببها (1) بمقتضى العقد لا بالعيب.
وهل يدخل المتجدد بعد العقد وقبل القبض، أو في زمن خيار المشتري، في البراءة السابقة المطلقة؟ وجهان، من العموم، ومن ان مفهومه التبري من الموجود حال العقد.
(1) في ” ك ” سببها