پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص280

[ ولو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد، كبيع وسلف، أو إجازة وبيع، أو نكاح وإجارة، صح، ويقسط العوض على قيمة المبيع واجرة المثل ومهر المثل.

] بسبب تساوي الاجزاء.

ويشكل بمامر أيضا من أن مجموع المثمن المقابل لمجموع الثمن هو ذلك الموجود، غاية ما في الباب أنه لم يعلم النقصان.

واختار العلامة في القواعد (1) تساوي المسألتين في طرفي الزيادة والنقصان في الحكم بتخير البائع أو المشتري بين الفسخ والامضاء بالجميع.

وهو متجه.

قوله: “ولو جمع شيئين مختلفين.الخ “.

لا خلاف عندنا في صحة ذلك كله، لان الجميع بمنزلة عقد واحد، والعوض فيه معلوم بالاضافة إلى الجملة، وهو كاف في انتفاء الغرر والجهالة، وإن كان عوضكل منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد.

وكون كل واحد بخصوصه بيعا في المعنى (2)، أو بعضه (3) إجارة أو غيرها، الموجب لعوض معلوم، لا يقدح لان لهذا العقد جهتين، فبحسب الصورة هو عقد واحد، فيكفي العلم بالنسبة إليه.

ثم إن احتيج إلى التقسيط قسط على ما ذكر، لان العوض المبذول في مقابلة المتعبد إنما بذل في مقابلة كل واحد، كما لو باع أمتعة متعددة في عقد واحد بثمن واحد.

واعتبار ثمن المثل واجرته موضع وفاق، أما مهر المثل فربما استشكل بما سيأتي – إنشاء الله تعالى – من أن المفوضة ترجع إلى مهر السنة لو زاد مهر المثل عنه، وهنا لما لم يتعين لها مهر مقدر ابتداء اشبهت المفوضة، فيحتمل كونها كذلك، ولا يتم اطلاق مهر المثل.

والاصح إعتباره مطلقا، لانها ليست مفوضة بل مسماة المهر، غايته

(1) قواعد الاحكام 1: 153.

(2) في ” ن ” المعين.

(3) لم ترد كلمة بعضه في ” ب “.

والظاهر أن الصحيح ما اثبتناه وقوله ” كل واحد بخصوصه ” ناظر إلى المثال الاول فقط.