مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص279
[ ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والاجازة بكل الثمن، وكذا كل ما لا يتساوى اجزاؤه.
ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه، ثبت الخيار للمشتري بين الرد، وأخذه بحصته من الثمن.
] المبيعة فعليه الاكمال منها، وإلا أخذه المشتري بجميع الثمن أو فسخ.
واستند في ذلك إلى رواية (1) لا تنهض حجة في ذلك.
قوله: ” ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والاجازة بكلالثمن “.
وجهه أن المبيع هو العين الشخصية الموصوفة بكونها مقدارا مخصوصا بالثمن المعين، وفوات الوصف لا يخرج الجميع (2) عن كونه مبيعا.
نعم، يتخير البائع لفوات الوصف.
ويحتمل كون الزيادة للبائع، فيتخير المشتري بين الفسخ والرضا في الباقي بجميع الثمن.
واستقرب في المختلف (3) تخير البائع بين تسليم المبيع زائدا وبين تسليم القدر المشروط، فإن رضي بالجميع فلا خيار للمشتري، لانه زاده خيرا، وإن اختار الثاني تخير المشتري بين الفسخ والاخذ بجميع الثمن المسمى، فإن رضي بالاخذ فالبائع شريك له.
ثم احتمل حينئذ تخيره لتضرره بالشركة، وعدمه لانه رضي ببيع الجميع بهذا الثمن، فإذا وصل إليه الثمن في البعض كان أولى، ولان الضرر حصل بتقريره.
ويحتمل بطلان البيع من رأس، لان البائع لم يقصد بيع الزائد، والمشتري لم يقصد شراء البعض، وهذه آتيه في متساوي الاجزاء كالحنطة.
قوله: ” ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه.
الخ “.
وجه ذلك قد علم ما سبق في مختلف الاجزاء.
ويزيد هنا أن التقسيط ممكن
(1) الفقيه 3: 151 ح 663، التهذيب 7: 153، الوسائل 12: 361 ب 14 من أبواب الخيار.
(2) في ” ك ” المبيع.
(3) المختلف: 391.