مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص277
وبيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز، كأن يقول: بعتك هذه الارض، أو هذه الساحة، أو جزءا منها مشاعا.
ولو قال بعتكها كل ذراع بدرهم لم يصح، إلا مع العلم بذر عانها.
ولو قال: بعتك عشرة أذرع منها وعين الموضع جاز، ولو أبهمه لم ] خلافه.
نعم، لو باعه عددا معينا من المكيل كعشرة أقفزة منها مع علمها باشتمالها عليه صح.
ولا فرق حينئذ بين المعلومة القدر والمجهولة.
ولو كانت معلومة القدر وباعها كل قفيز بدرهم صح أيضا.
والحاصل أن المعلومة يصح بيعها جملة، وجزءا منها مشاعا ومعينا، وبيعها كل قفيز بكذا، والمجهولة لا يصح بيع شئ مما ذكر، سوى الجزء المعين الذي علم اشتمالها عليه، وأن بيع كل قفيز من الصبرة بكذا باطل مطلقا.
قوله: ” وبيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز.
الخ “.
نبه بالمثال على أن الارض يكفي فيها المشاهدة وإن لم تمسح، وهو أشهر القولين وأقربهما، ومثلها الثوب.
ويظهر من الخلاف (1) المنع فيهما.
ونقل بعض تلامذة المصنف – رحمه الله – أن الساجة في العبارة بالجيم، قال.
ولا يجوز بالحاء المهملة.
قوله: ” ولو قال بعتكها.
الخ “.
لما اكتفى في الارض بالمشاهدة أمكن كونها مجهولة الاذرع حال البيع، فإذاباعها كل ذراع بدرهم ولا يعلم قدر ذرعانها لم يصح من حيث الجهل بكمية الثمن، وإن كانت هي معلومة على وجه يصح البيع.
وهذا هو الفارق بينها وبين الصبرة المعلومة حيث صح بيعها كل قفيز بدرهم، لان معلوميتها إنما تكون من جهة الكيل فيستلزم العلم بقدر الثمن.
ولو اكتفينا بالمشاهدة فيها – كما ذهب إليه ابن الجنيد (2) – اشترط في بيعها كل قفيز بدرهم معرفة ما يشتمل عليه منه.
قوله: ” ولو قال بعتك عشرة أذرع منها وعين الموضع جاز، ولو أبهمه لم يجز “.
(1) ظاهر الخلاف 3: 198 مسألة ” 4 ” من باب السلم.
(2) حكاه عنه الشهيد في الدروس: 336.