مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص276
الصبرة لا يصح بيعها إلا مع المعرفة بكيلها أو وزنها.
فلو باعها أو جزاء منها مشاعا مع الجهالة بقدرها لم يجز.
وكذا لو قال: بعتك كل قفيز منها بدرهم، أو بعتكها كل قفيز بدرهم.
ولو قال: بعتك قفيزا منها أو قفيزين مثلا صح.
] من المشتري مقدار ربع الثمن مضافا إليه، وذلك هو الذي تسامح به البائع في مقابلة شرط العتق.
وان اختار والفسخ والرجوع بالقيمة ففي اعتبار وقتها أوجه، أجودها يوم التلف، لانه وقت الانتقال إلى القيمة، إذ قبلها كان الحكم متعلقا بالعين، ولان ضمان العين لا يقتضي ضمان القيمة مع وجودها، فلا ينتقل إلى القيمة إلا وقت القيمة.
وثانيها يوم القبض، لانه أول دخول في ضمان المشتري.
وثالثها أعلى القيم من حين القبض إلى التلف، لانه في جميع ذلك مضمون عليه.
وقد ظهر من وجه الاول جوابالآخرين.
قوله: ” وكذا لو قال: بعتك كل قفيز منها بدرهم أو بعتكها كل قفيز بدرهم “.
وجه البطلان في الاول واضح، لعدم العلم بقدر المبيع مطلقا، لان مرجع هذا العقد إلى تخير المشتري في أخذ ما شاء منها، بحيث يكون ضابط سعر ما يأخذه أن كل قفيز منه بدرهم، فإن أخذ قفيزا لزمه درهم، وان اخذ قفيزين لزمه درهمان، وهكذا.
ولا فرق في البطلان بهذا الوجه بين كون الصبرة معلومة أو مجهولة.
وأما الثاني فوجه بطلانه مع الجهالة بقدر الصبرة أنه لا يعلم قدر ما يشتمل عليه من المقادير المذكورة، فيكون غررا حال البيع وإن علم بعد ذلك.
وللشيخ (1) – رحمه الله – قول بجواز البيع حينئذ، لان التقدير المذكور يزيل الغرر، والمشهور
(1) الخلاف 3: 162 مسألة 259.