پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص275

[ وإن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار أيضا.

] الجائز لازما، واشتراط اللازم في اللازم يجعل اللازم جائزا.

وهذا التفصيل حسن، وهو أجود من القول بجوازه مطلقا لكن القول باللزوم مطلقا أجود، لما أسلفناه.

واعلم أن الخيار المذكور حيث يثبت فهل هو على الفور أو التراخي؟ وجهان، تقدم مثلهما ووجههما (1).

وأصالة عدم الفورية بعد ثبوت أصل الخيار يرجح الثاني.

قوله: ” وإن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار أيضا “.

لا إشكال في ثبوت الخيار مع موته، فإن اختار الفسخ رجع بجميع القيمة،ورد الثمن إن كان قبضه.

إنما الكلام فيما لو اختار الامضاء، هل يرجع على المشتري بما يقتضيه شرط العتق من القيمة، فإنه يقتضي نقصانا من الثمن، أم يلزم مع الاجازة ما عين من الثمن خاصة؟ ذهب العلامة (2) وجماعة (3) إلى الاول، لاقتضاء الشرط نقصانا ولم يحصل.

ويظهر من الدروس (4) الثاني، محتجا عليه بأن الشروط لا يوزع عليها الثمن.

ورد بأن الثمن لم يوزع على الشرط بحيث يجعل بعضه مقابلا له، وإنما الشرط محسوب مع الثمن، وقد حصل باعتباره نقصان في القيمة.

وطريق تداركه ما ذكر.

وطريق معرفة ما يقتضيه الشرط أن يقوم العبد بدون الشرط، ويقوم معه، وينظر التفاوت بين القيمتين، وينسب إلى القيمة التي هي مع شرط العتق، ويؤخذ من المشتري – مضافا إلى الثمن – بمقدار تلك النسبة من الثمن.

فلو كانت قيمته بدون الشرط مائة، ومعه ثمانين، فالتفاوت بعشرين نسبتها إلى الثمانين الربع، فيؤخذ

(1) راجع ص: 204.

(2) قواعد الاحكام 1: 153.

(3) راجع المهذب البارع 2: 403 وحاشية المحقق الكركي على الشرايع: 335 – 336 ” مخطوط “.

(4) الدروس: 343.