پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص274

[.

] ظاهره ثبوت الخيار بمجرد امتناع المشروط عليه وإن قدر المشروط له على إجباره على الوفاء.

وهو أحد القولين في المسألة.

ووجه أصالة عدم وجوب الوفاءوللمشروط له وسيلة إلى التخلص بالفسخ.

ففائدة الشرط حينئذ جعل البيع اللازم عرضة للزوال عند فقد الشرط، ولزومه عند الاتيان به.

والقول الآخر وجوب الوفاء بالشرط، وعدم تسلط المشروط له إلا مع تعذر تحصيله، لعموم الامر بالوفاء بالعقد (1)، ” والمؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله ” (2).

وهذا هو الاجود.

فعلى هذا لو امتنع من الوفاء ولم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم ليجبره، إن كان مذهبه ذلك، فإن تعذر فسخ.

ولشيخنا الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته تفصيل ثالث (3)، وهو أن الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة، فهو لازم لا يجوز الاخلال به، كشرط الوكالة في عقد الرهن ونحوه.

وإن لم يكن كافيا في تحققه بل يحتاج إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد فليس بلازم، بل يقلب العقد اللازم المشروط فيه جائزا، كشرط رهن شئ على الثمن، فإنه لا يصير رهنا بمجرد الشرط، بل لو جعله رهنا لم يصح، لعدم لزوم الثمن لذمة المشتري حينئذ الذي هو شرط صحة الرهن، بل لا بدله من صيغة اخرى بعد البيع.

وجعل السر فيه أن اشتراط ما العقد كاف في تحققه كجزء من الايجاب والقبول، فهو تابع لهما في الجوازواللزوم، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد وقد علق عليه العقد، والمعلق على الممكن ممكن.

وبذلك يندفع التعجب من أن اشتراط الجائز في اللازم يجعل

(1) المائدة: 1.

(2) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835 والوسائل 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهور ح 4.

وليس فيها (الامن عصى الله).

(3) لم نعثر عليه.