مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص272
[ أو يدبره، أو يكاتبه.
ولو شرط أن لا خسارة، أو شرط ألا يعتقها، أو لا يطأها، قيل: يصح البيع ويبطل الشرط.
] العتق مستحق عليه، فلا يجوز نقله إلى غيره، وصحته مع تخير البائع.
ثم إن أعتق المشتري الثاني قبل فسخه نفذ وقدر كالتالف، وإلا أخذه.
وعلى الثاني يصح، كما لو أعتقه بوكيله.
والذي يدل عليه الاطلاق والحكم في باقي الشروط أنه لا يقتضي مباشرتها بنفسه إلا مع التعيين، وهذا الشرط لا يزيد على غيره.
قوله: ” أو يدبره “.
فإن شرط تدبيرا مطلقا أو معينا تعين، وإن أطلق تخير بين المطلق والمقيد.
فإن اختار الثاني، كتعليقه بوفاته في هذه السنة ولم يتفق الشرط، وجب عليه التدبير ثانيا، لان الغرض ترتب العتق ولم يحصل، مع احتمال العدم، لقيامه بالشرط المطلق.
وهل يجوز للمشتري الرجوع في هذا التدبير؟ يحتمله نظرا إلى أصله، وعدمه إلتفاتا إلىوجوب الوفاء بالشرط، وعدم حصول غرض البائع، والرجوع به إبطال له، وهو ينافي صحة الشرط.
ولو أخل المشتري بالتدبير تخير البائع بين فسخ البيع والامضاء، فيرجع بالتفاوت، كما سيأتي في شرط العتق (1).
قوله: ” أو يكاتبه “.
فيتخير المشتري مع الاطلاق بين الكتابة المطلقة والمشروطة، ومع التعيين يتعين ما شرط.
وكذا القول في الاجل والقدر.
ولو تشاح المشتري والعبد فيه رجع إلى القيمة السوقية، فلا يجب على المشتري النقصان عنها.
ولو طلب الزيادة اجبر على القيمة إن امكن، وإلا تخير البائع بين الفسخ والامضاء.
وفي جواز رجوعه في المشروطة عند عجزه وجهان، نظرا إلى الاصل، والوفاء بالشرط، مع احتمال براءة المشتري من الشرط لوفائه به، والفسخ طار سائغ له شرعا.
قوله: ” ولو شرط أن لا خسارة.
الخ “.
أي شرط ألا خسارة على المشتري لو باع المبيع فخسر، بل يكون على البائع،
(1) يأتي اشتراط العتق في ص 274