پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص271

[.

] وأما عتقه عن الكفارة، فإن كانت عن المشتري وشرط البائع عتقه عنها صح.

وفائدة الشرط التخصيص لهذا العبد بالاعتاق.

وإن لم يشترط (1) بني على أن العتق هل هو حق الله تعالى أو للبائع أو للعبد أو للجميع، فإنه من حيث إن فيه معنى القربة والعبادة يرجح الاول، ومن حيث الاشتراط من البائع وتعلق غرضه به وأن الشرط من جملة العوضين يدل على الثاني، ومن استلزامه زوال الحجر عن العبد وتحريره يكون حقا له.

والتحقيق أنه لا منافاة بين هذه الحقوق، فيجوز اجتماعها فيه.

ويتفرع على ذلك المطالبة بالعتق، فمن كان له الحق فله المطالبة به.

وأما عتقه عن الكفارة (2) فإن قلنا الحق فيه لله تعالى لم يجز، كالمنذور.

وإن قلناإنه للبائع فكذلك إن لم يسقط حقه.

وإن أسقطه جاز، لسقوط وجوب العتق حينئذ.

وكذا إن قلنا إنه للعبد.

وعلى ما اخترناه لا يصح مطلقا.

وشرط العتق مستثنى من الشروط القابلة لاسقاط مستحقها.

وأولى بالمنع لو كانت على البائع أو غيره.

وأما عتقه تبرعا فلا شبهة في جوازه بشرط أن يكون بسبب مباح، فلو نكل به فانعتق لم يأت بالشرط، ويكون بمنزلة التالف.

وظاهر الشرط يقتضي ايقاعه مباشرة اختيارا مجانا، فلو شرط عليه عوضا من خدمة وغيرها لم يأت به.

وحيث يفوت الشرط يتخير البائع بين فسخ البيع والامضاء كباقي الشروط، لكن لو فسخ هنا رجع إلى القيمة كالتالف أيضا، لبناء العتق على التغليب، مع احتمال فساده، لوقوعه على خلاف ما وجب.

ويحتمل ضعيفا سقوط الشرط هنا ونفوذ العتق.

وهل يشترط وقوعه من المشتري مباشرة، أم يكفي وقوعه مطلقا؟ وجهان.

وتظهر الفائدة فيما لو باعه بشرط العتق، فعلى الاول يحتمل بطلان البيع، لان شرط

(1) كذا في النسخ والظاهر وان لم يعتق.

(2) كذا في جميع مالدينا من النسخ.

ولعل الصحيح عتقه عن غير الكفارة.

فيكون المفروض اشتراط عتقه عنها مع أن المشتري اعتقه عن غيرها.