مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص270
[ ولا بأس باشتراط تبقية.
ويجوز ابتياع المملوك بشرط أن يعتقه، ] فإن ذلك غير مقدور للبائع، بل الله تعالى.
ولا فرق في البطلان بين أن يشترط عليه أن يجعله هو أو الله تعالى، لاشتراكهما في عدم المقدورية.
وفي بعض حواشي الشهيد (1) – رحمه الله – أن المراد به اشتراط أن يجعل الله الزرع سنبلا، لا اشتراط أن يجعله البائع سنبلا، فإن ذلك وإن باطلا أيضا إلا انه غير مراد هنا، لانهم إنما تعرضوا لما (2) يجوز أن يتوهمه عاقل لا ما يمنعه.
وهذا حسن إذا ارادوه، وإن اشتركالامران في البطلان.
قوله: ” ولا بأس باشتراط تبقيته “.
لان ذلك مقدور له.
وهل يشترط تعيين المدة، أم يحال على المتعارف من البلوغ لانه مضبوط عرفا؟ الظاهر الاكتفاء بالثاني.
وإطلاقهم يدل عليه.
قوله: ” ويجوز إبتياع المملوك بشرط أن يعتقه “.
إطلاق الحكم يشمل ما لو شرط عتقه من المشتري، وأطلقه، وشرطه عن البائع، وعن (3) كفارة، وتبرعا، وبعوض.
والحكم في الاولين إجماعي.
وأما الثالث فقال في التذكرة: إنه يجوز أيضا عندنا، لانه شرط لا ينافي الكتاب والسنة (4).
وفي القواعد (5) يجوز اشتراطه مطلقا، أو عن المشتري.
ومفهومه عدم الجواز عن البائع، وبه قطع في الدروس (6).
ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله: ” لا عتق إلا في ملك ” (7)، والبائع ليس مالكا.
(1) حكاه عنه المحقق الكركي، راجع جامع المقاصد 4: 416.
(2) كذا في ” ك ” وفي غيرها يفرضوا.
(3) في ” ن ” عن كفارة.
ولعله أولى.
(4) التذكرة 1: 492.
(5) قواعد الاحكام 1: 153.
(6) الدروس: 343.
(7) الكافي 6: 179 ح 2، الفقيه 3: 69 ح 232، التهذيب 8: 217 ح 774، الاستبصار 4: 5 ح 15، الوسائل 16: 7 ب ” 5 ” من كتاب العتق ح 2 وفيه: ” لا عتق إلا بعد ملك “.