مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص269
[ ويجوز أن يشترط ما هو سائغ داخل تحت قدرته، كقصارة الثوب وخياطته.
ولا يجوز اشتراط مالا يدخل في مقدوره، كبيع الزرع على أن يجعلهسنبلا، أو الرطب على أن يجعله تمرا.
] والسنة – مع ما ذكر – اشتراط أن لا يبيعه، أو لا يعتقه، أو لا يطأ، أولا يهب.
وضابطه ما ينافي مقتضى العقد، بأن يقتضى عدم ترتب الاثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو يقتضيه ورتبه عليه.
كذا حققه جماعة (1).
ويشكل باشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا، فإن مقتضى العقد إطلاق التصرف في كل وقت، وباشتراط إسقاط خيار المجلس والحيوان وما شاكل كل ذلك مما أجمع على حصة إشتراطه.
وعبارة المصنف لا تنافي ذلك، لان كل ما صح اشتراطه فليس منافيا للكتاب والسنة.
قوله: ” ويجوز أن يشترط ما هو سائغ.
الخ “.
أي يشترط ذلك على البائع، فإن إطلاق العقد وإن لم يقتضه إلا أنه شرط سائغ مقدور غير مناف لمقتضى العقد، فيدخل تحت عموم الامر بالوفاء بالشرط (2).
ومثله ما لو شرط البائع على المشتري قصارة ثوب معين، أو خياطته.
والمراد من شرطه المذكور تحصيل تلك المنفعة بنفسه أو بغيره، ليصح إطلاق كونه مقدورا، فلو شرط فعله بنفسه اعتبر في صحته قدرته عليه، بأن يكون عالمابالصنعة قادرا عليها.
فإن عين زمانا لا يمكن فيه تحصيل الشرط فهو باطل، لانه غير مقدور.
قوله: ” ولا يجوز إشتراط مالا يدخل في مقدوره – إلى قوله – على أن يجعله سنبلا “.
(1) راجع جامع المقاصد 4: 414.
وفي مفتاح الكرامة 4: 730 نسب ذلك إلى جماعة ولم يذكرهم.
(2) راجع الوسائل 12: 352 ب 6 من أبواب الخيار حديث 1، 2، 5 و 15: 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4.