مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص268
[ بخمر، أو قال: فسخت قبل التفرق وأنكره الآخر، فالقول قول من يدعي صحة العقد مع يمينه، وعلى الآخر البينة.
النظر الخامس: في الشروط وضابطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن، ولا مخالفا للكتاب والسنة.
] أصالة الصحة في العقود، فإن الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحة، فيكون قول مدعي الصحة موافقا للاصل.
وهذا يتم في المسألة الاولى.
وأما الثانية فمدعي الفسخ لا ينكر صحة العقد بل يعترف به ويدعي أمرا آخر، لكن لما كان الاصل عدم طرو المبطل الموجب لاستمرار الصحة أطلق عليه الصحة مجازا وأراد به بقائها.
وربما استشكل الحكم في الاول مع التعيين، ك ” بعتك بهذا العبد ” فيقول: ” بل بهذا الحر ” فإن منكر نقل العبد إن كان هو المشتري فهو ينفي ثبوت الثمن في ذمته، وإن كان هو البائع فهو ينفي انتقال عبده عنه، فالاصل معهما في الموضعين، ولانه يرجع إلى إنكار البيع، فيقدم قول منكره.
نعم، لو لم يعينا في الصورتين توجهما ذكر.
قوله: ” وضابطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع.
الخ “.
ضمير ” ضابطه ” يعود إلى الشرط المدلول عليه بالشروط تضمنا.
والمراد منه ما هو أخص من ذلك، وهو الشرط السائغ.
وحينئذ فالعبارة لا تخلو من تكلف، فإن الشروط المعقود لها الباب أعم من الصحيحة والباطلة، والضابط مختص بالصحيح.
والمراد أن ضابط ما يصح اشتراطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن.
وذلك كاشتراط تأجيل أحدهما مدة مجهولة، فإن للاجل قسطا من الثمن، وهو مجهول فيتجهل العوضان.
وقوله: ” ولا مخالفا للكتاب والسنة ” كان مغنيا عن ذكر المؤدي إلى جهالة العوضين، لاستلزامه الغرر المنهي عنه في السنة المطهرة.
ومثال ما خالف الكتاب