مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص267
[ ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري كان القول قول ورثة البائع في المبيع، وورثة المشتري في الثمن.
الرابعة: إذا قال: بعتك بعبد فقال: بل بحر، أو بخل فقال: بل ] ولو زاد فهو مال لا يدعيه أحد.
كذا فصل في التذكرة (1).
وعلى ما تقدم (2) من التفضيل في الفسخ ظاهرا وباطنا – على بعض الوجوه – ينتفي ذلك.
واعلم أن ضابط التحالف المقطوع به إدعاء كل منهما على صاحبه ما ينفيه الآخر، بحيث لا يتفقان على أمركما هنا.
ومثله لو اختلفا في الثمن المعين، أو فيهما معا.
ومثله ما لو ادعى أحدهما البيع والآخر الصلح.
ولو اتفقا على أمر، واختلفا في وصف زائد أو قدر، بحيث كانت الدعوى من طرف واحد، حلف المنكر.
ويتعدى ذلك إلى غير البيع من العقود اللازمة، كالصلح والاجارة.
قوله: ” ولو اختلف ورثة البائع.
الخ “.
أي لو اختلفا في قدر الثمن أو المثمن فالقول قول ورثة البائع في قدر المبيع، كما أن القول فيه قول مورثهم وقول ورثة المشتري في الثمن، وان لم نقل به في مورثهم، لانهم منكرون، واقتصارا فيما خالف الاصل على مورده.
وذهب جماعة من الاصحاب (3) إلى أن حكمهم حكم المورث في جميع الاحكام، وهو حسن.
ولو قلنا بالتحالف بين المورثين ثبت بين الورثة قطعا.
ولو اختلف الورثة في عين المبيع أو عين الثمن – حيث يثبت التحالف – فالحكم فيهم كذلك.
فإطلاق المصنف تقديم قول ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن منزل على ما ذكرناه.
قوله: ” إذا قال: بعتك بعبد.
الخ “.
نبه بقوله: ” فالقول قول مدعي صحة العقد ” على علة الحكم، وهو
(1) التذكرة 1: 577.
(2) في ص 265.
(3) راجع القواعد 1: 155، الدروس: 352 والتنقيح الرئع 2: 34.