پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص266

[ الثالثة: إذا اختلفا في الميع، فقال البائع: بعتك ثوبا، فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع أيضا.

فلو قال: بعتك هذا الثوب، فقال: بل هذا الثوب، فهاهنا دعويان، فيتحالفان وتبطل دعواهما.

] وليس بواضح، لان السبب الناقل للملك – وهو العقد – لا نزاع بينهما فيه ولا تعدد، وإنما الخلاف فيما صاحبه من الامور المذكورة، وهو أمر خارج عن السبب.

نعم، هو مقيد بما يذكر فيه منها، فما ثبت منها كان قيدا له، ولا يلزم من ذلك اختلافه، فتنازعهما يرجع إلى وجود تلك القيود وعدمه، فيقدم المنكر.

وهذا بعينه آت في المسألة السابقة.

قوله: ” لو اختلفا في المبيع.

الخ “.

هذا النزاع نظير النزاع في قدر الثمن، ووجه تقديم قول البائع فيه من حيث إنه منكر لبيع الزائد مع اتفاقهما على أمره مشترك، وهو بيع الثوب الواحد.

واحتمال التحالف آت هنا بتوجيهه السابق وجوابه.

ولا يخفى أن ذلك كله حيث لا يكون المتنازع معينا، كهذا الثوب فيقول المشتري بل هذان لغير المذكور، فإنه حينئذ يتعين القول بالتحالف.

ولو كان الاول أحدهما فالقول قول البائع كالاول.

وحيث لا يكون ذلك مستلزما للاختلاف في الثمن، كبعتك ثوبا بألف، فقال المشتري: بل ثوبين بألفين، فإنه يقوى التحالف أيضا، إذ لا مشترك هنا يمكن الاخذ به.

قوله: ” فلو قال بعتك هذا الثوب.

الخ “.

الحكم هنا واضح بعد الاحاطة بما سلف، فإذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي على ملكه، فإن كان الثوب المذكور في يده والا انتزعه من يد المشتري.

وإذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع، وكان الثوب في يده، لم يكن للبائع مطالبته به، لانه لا يدعيه.

وإن كان في يد البائع لم يكن له التصرف فيه، لانه معترفبأنه للمشتري، وله ثمنه في ذمته.

فإن كان البائع قد قبض الثمن رده على المشتري، ويأخذ الثوب قصاصا.

وإن لم يكن قبضه أخذ الثوب قصاصا أيضا بذلك الثمن.