مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص265
[ الثانية: إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله، أو في قدر الاجل، أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين عنه، فالقول قول البائع مع يمينه.
] فيكون الملك باقيا على حاله، ولم يحكم بثبوت عقد حتى يحكم بانفساخه.
وهذا على القول ببطلانه من أصله.
وأما على القول ببطلانه من حينه، فالظاهر أنه كذلكلانتفاء دعوى كل منهما بيمين صاحبه فينفسخ حينئذ، ولان إمضاءه على وفق اليمينين متعذر، وعلى وفق أحدهما تحكم.
وهو ظاهر فتوى القواعد (1).
وحكى في التذكرة (2) عن الشافعي القائل بالتحالف وجهين في انفساخه به، أو توقفه على الفسخ.
وتوقف في الدروس (3) في الوجهين، فعلى الثاني يفسخه المتعاقدان أو أحدهما، أو يرضى أحدهما بدعوى الآخر، أو يفسخه الحاكم إذا يئس من توافقهما وامتنعا من فسخه لئلا يطول النزاع.
ثم إن توافقا على الفسخ، أو فسخه الحاكم، انفسخ ظاهرا وباطنا.
وإن بدر أحدهما فان كان المحق فكذلك، وإلا انفسخ ظاهرا.
قوله: ” إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله.
الخ “.
لانه في هذه المواضع كلها منكر.
وذلك لانهما اتفقا على صدور العقد وحصول الملك والثمن المعين، وإنما اختلفا في قدر زائد، والبائع ينكره فيقدم قوله في نفيه.
وربما قيل بالتحالف هنا بناء على القول في المسألة السابقة لاشتراكهما في الوجه الذي اقتضاه، وهو دعوى امتناع العمل بالمتفق عليه، إذ ليس هناك متفق عليه، لان أحدهما يسند الملك إلى سبب مخصوص، والآخر ينفيه ويسنده إلى سبب آخر، ففيالحقيقة الملك بقول أحدهما غير الملك بقول الآخر، وكل منهما مدع ومدعى عليه فيتحالفان.
(1) القواعد 1: 154.
(2) التذكرة 1: 578.
(3) التدروس: 352 – 353.