مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص264
[.
] وتظهر فائدة القولين فيما لو وقع التحالف بعد انتقال العين من المشتري بعقد لازم كالبيع وشبهه، أو خرجت عن ملكه بعتق ووقف ونحوهما.
فعلى الاول تبطلالعقود وغيرها، وترجع العين إلى البائع.
وبه قطع في التذكرة (1) تفريعا على أصله.
وعلى الثاني يرجع إلى القيمة يوم الانتقال.
وبه قطع في القواعد (2) تفريعا على أصله.
ولو تلف رجع بقيمته على القولين.
الثامن: لو تلف البعض أو انتقل عن ملك المشتري انتقالا لازما رجع البائع في الموجود قطعا، وبقيمة التالف، وفي المنتقل الوجهان.
وهذا بخلاف ما تقدم في البحث الرابع.
والفرق أن الحكم هناك معلق في النص على قيام العين وهو غير متحقق مع تلف البعض، وهنا يرجع بالتحالف إلى ماله فيأخذ منه الموجود كيف كان وقيمة الذاهب.
ولو امتزج صار شريكا بالنسبة.
ولو تعيب رجع بأرش العيب.
ولو وجد العين مستأجرة أو مرهونة، انتظر انقضاء المدة، أو الفك.
وفي تخيره بينه وبين القيمة معجلة وجه.
التاسع: لو اختلفا في قيمة التالف فالذي قتضيه اصول المذهب قبول قول منكر الزائد مع يمينه، كما في نظائره حتى الغصب.
وفيه قول آخر بتقديم قولالمالك.
وقد أغرب العلامة هنا، فحكم بالرجوع إلى قيمة مثله موصوفا بصفاته (3).
وهو باصول العامة أليق، نظرا إلى أن الوصف يفيد أهل الخبرة ظن القيمة فيكون مناسبا لرفع النزاع.
العاشر: الظاهر أن العقد يبطل بمجرد التحالف وإن لم يفسخه فاسخ.
وبه قطع في التذكرة (4) محتجا بما أسلفناه عنه من أن يمين كل منهما تسقط دعوى الآخر،
(1) التذكرة 1: 579.
(2 و 3) القواعد 1: 154 و 155.
(4) التذكرة 1: 578.