مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص262
[.
] الرابع: لو تلف بعض المبيع خاصة أو انتقل عن ملكه، ففي تنزيله منزلة تلف الجميع، أو بقاء الجميع، أو إلحاق كل جزء بأصله احتمالات.
وإن كان الاول أوجه، نظرا إلى عدم صدق قيام عين المبيع الذي هو مناط تقديم قول البائع، كما صرح به في الخبر (1)، ولان هذا الحكم على خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع اليقين وهو قيام جميع العين، ويبقى فيما عداه على الاصل من قبول قول المنكر وهو المشتري.
ولا ترد المعارضة بأن تقديم قوله مخصوص بتلف المبيع وهو غير متحقق، لانا قد بينا أن هذا الحكم إنما اخذ من مفهوم الخبر لا من منطوقه.
والتحقيق أنه أخص من المفهوم.
وموضع النزاع داخل فيه، فإن ضابطه على ما اقتضاه المنطوق أنه متىلم تكن عين الشئ قائمة لا يكون القول قول البائع، وهو مفهوم الشرط المعتبر عند المحققين، فيدخل فيه ما لو تلف البعض مضافا إلى ما حققناه من موافقته للاصل.
الخامس: لو امتزج المبيع بغيره، فإن بقي التميز فعينه قائمة، وإن لم يتميز احتمل بقاؤه كذلك، لانه موجود في نفسه وإنما عرض له عدم التميز من غيره.
والمفهوم من قيام عينه وجوده، خصوصا عند من جعل التلف في مقابلته، فإنه ليس بتالف قطعا.
ويحتمل عدمه نظرا إلى ثبوت الواسطة وعدم ظهور عينه في الحسن، ويمنع إرادة الوجود من قيام العين.
وهذا كله مع مزجه بجنسه كالزيت يخلط بمثله، والنوع الواحد من الحنطة كالصفراء تخلط بمثلها، أما لو خلط بغير جنسه بحيث صار حقيقة اخرى كالزيت يعمل صابونا، فإنه حينئذ بمنزلة التالف.
وأما تغير أوصافه بزيادة ونقصان، فلا يقدح في قيام عينه بوجه.
السادس: حيث حكمنا بالتحالف إما مطلقا، أو مع الاختلاف في عين الثمن، حلف كل منهما يمينا واحدة على نفي ما يدعيه الآخر، لا على اثبات ما
(1) المتقدم في ص: 258 هامش رقم (2).